حسين عبد الله مرعي

164

القاموس الفقهي

فمثلا إن أراد القرعة لتوزيع الأرض ، فيقسمها سهاما ويكتب كل سهم على ورقة ، ويأخذ كل شخص سهما فما كان قد سحبه هو له . قرن : هو العظم الذي ينبت في رأس البهائم ، أيضا هو لحم زائد ينبت في الفرج وهو العفل ، وقالوا بل هو عظم زائد ينبت في الفرج . قرن المنازل : هو جبل مشرف على عرفات ، وهو ميقات أهل نجد ، ويقال له قرن الثعالب . قرح : والجمع قروح وهو الجرح ، أيضا هو الدمّل ، ومنه قولهم : الجبيرة هي ما يوضع على القرح أو الجرح أو الكسر . قرينة : لغة تطلق على الملازم للشيء ، ومن هنا قالوا للزوجة قرينة ، أيضا هي العلامة . واصطلاحا : القرينة في العقد ، هي ما يتوجه العقد إليها ويبتني عليها ، وتسمى بالشرط الضمني ، وهي قسمان : عامة : وهو العرف العام ، بحيث لو ابتنى العقد على أمر متعارف عند عامة الناس لكان هذا شرطا . وخاصة : وهو ما يكون بين المتعاقدين فقط ، لكن لم يذكر صريحا ضمن العقد ، غايته ابتنى العقد عليها . قسامة : لغة : هو الحسن ، أو الهدنة ، أو الجماعة يقسمون على حقهم وغير ذلك . واصطلاحا : هي ان يقسم عدد من الاشخاص لإثبات شيء ، ويختلف العدد باختلاف الحالات ، ففي القتل هم خمسون يحلفون على المدعى عليه انه القاتل ، ولها شرائط تذكر في محلها . قسمة : من قسّم ، وقسّم الشيء إذا جزّأه أجزاءا ، وقسمة التركة هي توزيعها على الورثة . قصارة : قصر الثوب قصرا وقصارة ( بالفتح ) دقة مبيضة ، والقصارة