حسين عبد الله مرعي

162

القاموس الفقهي

قاعدة : قاعدة استصحاب : ( انظر استصحاب ) . قاعدة فراغ : ( انظر فراغ ) . قاعدة الطهارة : وهي البناء على طهارة كل مشكوك ما لم تثبت نجاسته . قاعدة التجاوز : هو البناء على صحة الجزء المشكوك في العبادة عند تجاوزه إلى الجزء الآخر ، وهي جارية في كل العبادت عدا الوضوء . قانصة : والجمع قوانص : وهي من الطير كالمعدة من الإنسان . قبّرة : واحدة القبّر والقنبرة ، والقنبراء واحدة القنابر ، وهي من العصافير غبراء ، على رأسها قنبرة أي فضل ريش . قبول : تطلق على ريح الصبا ، أيضا تطلق على الموافقة والرضا ومشتقة حينئذ من قبل إذ وافق ، واصطلاحا هو إنشاء الموافقة والرضا على العقد من المتعاقد بعد أن يكون قد انشىء الإيجاب . قتّات : هو الذي يسترق السمع ، ويستمع إلى أحاديث الناس سرا . قتل : قتل يقتل قتلا ، والقتل هو الإماتة . والقتل العمدي : هو أن يقتل الشخص ، عن قصد وعمد . والقتل الخطأ : هو أن يقتل الشخص وهو غير قاصد لقتله ، بل وغير قاصد لفعل ما سبّب القتل ، كمن رمى بالرصاص على الطائر فأصابت شخصا . والقتل الخطأ : الشبيه بالعمد : هو ان يكون غير قاصد لقتله ، لكنه قاصد لسبب القتل مع عدم معرفته بأنه سيقتل ، كمن ضرب غيره بقصد أذيته لا قتله ، لكن قتل . قدح : بفتح القاف ، هو الإناء المستعمل في الشرب والجمع أقداح . قدح : بكسر القاف والجمع قداح وهو الزلم ( انظر أزلام ) ، أيضا القدح جمع أقدح وأقداح وهو الميسر ( انظر ميسر ) .