جرجس جرجس
318
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية
و واجب : الواجب هو الفعل المطلوب فعله على وجه الإلزام والحتم ، بحيث يأثم تاركه ، سواء كان هذا الإلزام مستفادا من الصيغة اللفظية للطلب ، أو من قرينة خارجية . فمثال الالزام المستفاد من الصيغة قوله تعالى « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ » و « قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ » 42 . . . واجب محدّد : هو الواجب الذي عيّن له المشترع مقدارا معلوما ومحددا ، بحيث تبرأ ذمّة المكلّف في حال قام بأدائه بحسب ما حدّده له المشترع . واجب مخيّر : ما يطلبه المشترع من المكلّف القيام بعدة أمور معيّنة بطريقة التخيير ، كأن يطلب منه إلّا يحنث في يمينه وإلّا عليه الإتيان بأمر من هذه الأمور الثلاثة : إطعام عشرة مساكين أو إلباسهم الكسوة ، أو عتق رقبة . واجب معيّن : في لغة الفقه ، هو ان يطلب المشترع بعينه من المكلف القيام بالعمل من غير تخيير ، كالصلاة والصيام والزكاة والحج . واردات : الواردات ، في قانون ضريبة الدخل ، هي مجموع ما استوفاه المكلّف ثمنا لبضائع أو سلع أو أدوات أو لوازم باعها ، وبدلا لما أجراه منها ، وكذلك ما استوفاه من عمولة أو سمسرة أو عائدات أو فوائد أو فرق صرف أو بدل أتعاب . . . وذلك خلال السنة السابقة لسنة التكليف . ( م 18 - ضريبة الدخل ) وثنيّ : الوثنيّ من اعتقد بالوثنيّة ، وهو الذي يعبد الأوثان ويتديّن لها . وديعة : الوديعة شيء منقول ( نقود أو أشياء من المثليات ) يودع للحفظ في عهدة الوديع بموجب عقد ايداع لفترة زمنية معينة ، ويلتزم الوديع الحفاظ عليه . على أن لا يتقاضى أي أجر على حفظ الوديعة إلا إذا اتفق الفريقان على العكس .