جرجس جرجس

319

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية

وريث ظنيّ : هو الوريث الذي يعتقد انه سيرث من الشخص المورّث في حال وفاته . وريث مطلق : هو الوريث الذي يرث كل شيء بعد وفاة مورّثه ، ويكون مسؤولا عن الديون التي تركها المتوفى وعليه ان يؤدّيها حتى من ماله الخاص . وسيط : الوسيط هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب مفوّضه بيعا وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة أو مؤونة مالية . ( م 279 - قانون التجارة البرية ) وسيط استيراد : الوسيط الذي يوكّل من قبل العملاء للقيام بالتفاوض في شأن شراء البضائع والسلع الأجنبية من المصانع والمعامل الواقعة في بلد المنشأ ، ليعمل فيما بعد ، على تصديرها إلى موكّليه ، لقاء عمولة معيّنة . وسيط بورصة : هو الشخص الذي يتوسّط بين البائع والشاري لتأمين العملات الأجنبية وصرف الحوالات والسندات المالية والكمبيالات لقاء عمولة معيّنة . وسيط تصدير : هو الشخص الذي يتفاوض على بيع البضائع والسلع وتصديرها إلى الجهات التي قبلت البضائع خارج البلاد . وسيط جمركي : هو شخص أو مؤسسة تقوم بملاحقة المعاملات المتعلّقة بادخال البضائع إلى داخل البلاد ، واعداد الأوراق الخاصة بالبضائع التي سيتم تصديرها ، بأخذ موافقة السلطات الجمركية عليها . وسيلة إعلان : هي الوسيلة أو الأداة التي تسهم في إيصال الخبر أو الحدث أو الاعلان إلى الجمهور ، كالصحف والدوريات والمجلات والإذاعة والتلفزيون والأفلام الدعائية والمعارض والصور الكبيرة التي تزيّن الواجهات ولوحات الاعلان . وصاية : الوصاية إنابة شخص لشخص آخر من أجل إدارة أمواله أو الإشراف على صغاره في حال وفاته . وصاية إدارية : الوصاية الإدارية هي رقابة على الأشخاص ورقابة على