حمدي عبد المنعم شلبي
38
دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك
* ( في باب النكاح ) : [ 74 ] الإيلاء : لغة : الحلف على الامتناع من الشئ مطلقا ، فالإيلاء بمعنى الحلف من باب الأفعال ، أصله إئلاء بكسر الهمزة الأولى وسكون الثانية ، قلبت الثانية ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة . وشرعا : هو حلف مكلف يتصور وقاعه على وطء زوجته فوق شهرين للعبد وضعفهما للحدّ . وسواء أكانت اليمين صريحة في منع الوطء أو مستلزمة لذلك « 72 » . ويسمّى الزوج الحالف هنا ( موليا ) . قال تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [ الآيتان : 226 و 227 سورة البقرة ] . [ 75 : 76 ] خلوة الاهتداء وخلوة الزيارة « 73 » : خلوة الاهتداء مأخوذة من الهدوء والسكون لأن كل واحد من الزوجين سكن للآخر واطمأن إليه ، وهي المعروفة عندهم ب ( إرخاء الستور ) ، سواء أكان هناك إرخاء ستور ، أو غلق باب أو غيره . أما خلوة الزيارة : فهي الحاصلة من زيارة أحدهما للآخر ، وفي ( الشرح الكبير على مختصر خليل ) : وصدّق الزائر منهما في شأن الوطء إثباتا أو نفيا ، فإن زارته صدقت في وطئه ولا عبرة بإنكاره لأن العرف نشاطه في بيته ، وإن زارها صدق في نفيه ولا عبرة بدعواها الوطء لأن العرف عدم نشاطه في بيتها . . . فإن كانا زائرين ( أي لغيرهما واجتمعا في بيت ذلك الغير ) صدق الزوج في نفيه . [ 77 ] نكاح السر « 74 » : هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتم نكاحه هذا عن زوجته الأولى
--> ( 72 ) انظر : المجموع وشرحه مع حاشية حجازي ج 1 / 512 ، وحاشية الدسوقي ج 1 / 426 و 427 . ( 73 ) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 1 / 301 و 302 ، وكذا باب العدة ص 468 . ( 74 ) انظر حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ج 2 / 236 .