حمدي عبد المنعم شلبي
39
دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك
( مثلا ) أو عن جماعة ، ولو أهل منزله . أما إن أوصى الولي فقط أو الزوجة فقط فليس بنكاح سرّ ، كذلك لو أوصى الولي أو الزوجة الشهود دون علم الزوج ، أو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود فلا ضرر . كذلك إذا كان الإيصاء من الزوج للشهود بالكتم خوفا من ظالم ونحوه ممن يفرقون بين المرء وزوجه ، فلا ضرر أيضا . [ 78 ] الافتيات : [ في قول الشيخ خليل : ( أو - بكر غير مجبرة - أفتيت عليها ) ] « 75 » . قال الشيخ الدردير : الافتيات التعدّى ، أي تعدّى عليها وليها غير المجبر فعقد عليها بغير إذنها . . . الخ . وهو صحيح ففي اللغة : افتات عليه في الأمر : حكم ، وكل من أحدث دونك شيئا : فقد فاتك به ، وافتات عليك فيه ، وفلان لا يفتات عليه : أي لا يعمل شئ دون أمره . ويقال لكل من أحدث شيئا في أمرك دونك : قد افتات عليك فيه « 76 » . هذا وتأتى الكلمة أيضا في ( باب الجناية والقصاص ) إذا ما باشر ولى الدم قتل القاتل بنفسه من غير رفع للإمام ، فيؤدب لافتياته على الإمام . * ( في باب الخلع ) : [ 79 ] الخلع : الخلع : ( بضم الخاء من خلع بفتحها ) لغة : النزع والإزالة والإبانة ، من خلع الرجل ثوبه أي نزعه وأزاله ، وقد خلع الرجل امرأته وخالعها إذا افتدت منه بمالها ، فطلقها وأبانها من نفسه « 77 » .
--> ( 75 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ج 2 / 228 . ( 76 ) لسان العرب ج 5 ص 3481 . ( 77 ) لسان العرب ج 2 / 1232 .