سليمان بن خلف بن سعد ( ابن أيوب الباجي المالكي )
71
كتاب الحدود في الأصول
الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) « 1 » . كانت « 2 » الخمر محرمة لهذا المعنى . و [ لما ] « 3 » كان المعنى موجودا في النبيذ المسكر ، واختلف العلماء في حكمه ، كان فرعا وجب إلحاقه به . [ وقولنا : « بصلة مستنبطة منه » نريد من الأصل . ذلك أن القياس لا يصح إلا بعله تجمع بين الفرع والأصل يدل الدليل على أن الحكم ثبت في الأصل لتلك العلة ، وتكون تلك العلة موجودة في الفرع ، فيقتضي ذلك إلحاقه بالأصل . ولو حمل أحد المعلومين على الآخر من غير علة تجمع بينهما على ما يفعله كثير ممن لا يحسن شيئا من هذا الباب فيقول : « أقيس كذا على كذا ، ويعتقد أنه قد قاس ، فليس هذا بقياس ، ولا يتناوله اسمه على وجه صحة ولا فساد ] « 4 » . الفرع : ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه . وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن حكم البيض حكم الحنطة
--> ( 1 ) الآية 91 من المائدة . ( 2 ) في الأصل : فلما كانت . ( 3 ) زيادة على الأصل يقتضيها السياق . ( 4 ) هذا النص المحصور بين القوسين المربعين وقع في الأصل المخطوط متقدما عن مكانه الصحيح المثبت فيه الآن ، بسبب سهو الناسخ أو خطئه ، إذ ورد بعد انتهاء الكلام على حد القياس ، وقبل بدء الكلام على حد الأصل ، فجاء الكلام في الأصل مختلا للنقص الذي اعتراه ، ووقع النص مجافيا بمعناه لما قيل في حد القياس ، لاقتضاء سياق الكلام وترابط المعاني وجوده في الموضع اللائق به الذي وضعه فيه مؤلفه ، وهو غير المكان المسطور فيه ، فأثبتناه في موضعه الصحيح .