الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
669
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
لاحد على حلّه إنما ورد باليمين وليس في النذر نص وبعض المتأخرين ساوى بينهما والدليل غير واضح ( المجمع ) . أليمين : لغة : هي ضد اليسار وأيضا هي اليد اليمنى والجمع أيمن وأيمان . يمين اللّغو : وهي ما يجري على الألسنة من صورة القسم لمجرد الاعتياد من غير أن يقصد المتكلم بها يمينا ، فإذا سأله أحد مثلا : هل جاء ولدك من السفر ؟ ، قال له : إي واللّه إنه قدم ليلة أمس أو قال : لا واللّه انه لم يجئ بعد ، وإذا سأله هل رأيت زيدا في هذا اليوم ؟ قال : إي واللّه لقد خرجت صباحا فصادفته ، أو قال : لا واللّه إني لم أره . ولا حكم لهذه اليمين . . . . ولا كفارة حتى مع مخالفتها ( الكلمة ) . يمين اللّغو : لها تفسيران : أحدهما : الحلف لا مع القصد على ماض أو آت . وثانيهما : أن يسبق اللسان إلى اليمين من غير قصد ( الجواهر ) . ويمين اللّغو أيضا : قول الرجل : لا واللّه وبلى واللّه ( كما في الرواية ) . يمين المناشدة : وهي يمين تقترن بالطلب من الغير يبعثه المناشد بها أن يستجيب لطلبه ليفعل شيئا أو يترك فعله فيقول له : أقسم باللّه عليك ، أو أنشدك اللّه أن تعطيني مائة دينار قرضا إلى مدة شهر أو ان تزوجني ابنتك فلانة . أو ان تطالبني بدينك لمدة شهر ولا تنعقد هذه اليمين لأنها تتعلق بفعل الغير . ويمين العقد : وهي أن يحلف الانسان بها ليعقد على نفسه التزاما بفعل شيء من الأشياء أو بتركه ، فيقول : واللّه لأصومنّ غدا أو لأتصدّقنّ بدينار أو يقول : واللّه لا أدخّن التّتن مدة شهر أو ما حييت