الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

670

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

فإذا اجتمعت الشروط انعقدت اليمين ووجب الوفاء بها . ويمين المشيئة : وهي أن يحلف ويستثني بالمشيئة كما إذا قال : واللّه لأفعلن كذا انشاء اللّه ، فإن قصد بالمشيئة التعليق ( أي تعليق اليمين على المشيئة ) انحلت اليمين وإن كان قصده التبرك لزمت اليمين ( المنهاج بالمضمون ) . أليمين الغموس ألفاجرة : وهي الحلف على حدوث شيء ماض أو أمر حاضر أو شيء يأتي فيما بعد أو الحلف على عدم وقوع ذلك الشيء كذبا وافتراءا فيقول ( مثلا ) واللّه إن زيدا قد قدم من سفره بالأمس أو يقول : واللّه إنه لم يأت . واليمين الغموس لها تفسير ثاني وهو الحلف على حق أمر مسلم على حبس ماله ظلما وعدوانا . وفي الحديث : « أليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع » . والبلقعة : هي الأرض القفر التي لا شيء فيها . وسميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم أو في النار . يمين البراءة : هي أن يحلف الشخص بالبراءة من اللّه أو من رسوله ( ص ) أو من دين الإسلام أو من الأئمة ( ع ) فيقول في يمينه : برئت من اللّه إن أنا فعلت هذا الشيء أو يقول : إن أنا لم أفعله . أو يقول : برئت من محمد ( ص ) أو من دين الإسلام أو من الأئمة المعصومين ( ع ) إن كان هذا الشيء قد وقع مني وفي الحديث : « يا يونس لا تحلف بالبراءة منّا فإنّ من حلف بالبراءة منّا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منّا » . أو يحلف بالبراءة من شخص فيقول : إني بريء منك إن فعلت