الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

646

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

صلاة أو صيام أو غير ذلك أو يقوم له ببعض الأعمال المندوبة من حج أو صلاة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك ، ومنها : أن يوصي بأن توقف داره أو تباع أرضه ومنها : أن يوصي بتعيين شخص يوكل إليه التصرف في ثلثه وتطبيق وصاياه أو يجعله وليا على يتاماه وما شابه ذلك . ( وصا ) و ( الوصية ) : فعيلة من وصى يصي : إذا وصل الشيء بغيره ، لأن الموصي يوصل تصرفه بعد الموت بما قبله . وفي الشرع : هي تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة أو جعلها في جهة مباحة . وأوصيت له بشيء : إذا جعلته وصيك ، والاسم « الوصاية » بالكسر والفتح : وهي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه من إخراج حق واستيفائه أو ولاية على طفل أو مجنون يملك الولاية عليه . ( وصف ) : يقال : وصفت الشيء وصفا : أي نعتّه بما فيه ومنه الحديث : « وأشهد أن الاسلام كما وصف » أي بيّن ونعت ، ومنه بيع « المواصفة » وهو أن يبيع الشيء بصفة من غير رؤية . ووصفت الشيء : أي بيّنت وصفه الخاص بما يزينه ، أو بما يشينه كوصف الرمان بالحموضة . ويقال : الصّفة إنما هي الحال المنتقلة . والنّعت ما كان في خلق أو خلق . ووصف الكمال : هو كل وصف تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه كالعبد المتعلّم . ووصف الحطة : هو كل وصف مخالف للرغبة العامة بين الناس كالعبد الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب .