الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

588

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

ومنسوخ » أي بعضه ناسخ وبعضه منسوخ . والنّسخ الشرعي : هو إزالة ما كان ثابتا من الحكم بنص شرعي ، ويكون في اللفظ وفي الحكم كما في آية القبلة والصدقة والعدة والثبات . وقال في مجمع البيان : « والنّسخ في القرآن على ضروب منها أن يرفع حكم الآية وتلاوتها كما روي عن أبي بكر إنه قال : كنا نقرأ « لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم » ومنها أن تثبت الآية في الخط ويرفع حكمها كقوله : « وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ » الآية فهذه ثابتة اللفظ في الخط مرتفعة الحكم ، ومنها ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم كآية الرجم فقد قيل : إنها كانت منزلة فرفع لفظها ، وقد جاءت أخبار كثيرة بأن أشياء كانت في القرآن فنسخ تلاوتها فمنها ما روي عن أبي موسى إنهم كانوا يقرءون : « لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب اللّه على من تاب » ثم رفع ، وعن أنس أن سبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة قرأنا فيهم كتابا : « بلّغوا عنا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا » ثم إن ذلك رفع » ( ج 1 - ص 180 ) . النّسوار : قيل هو مادة متعارفة عند الأفغانيين والخليجيين وهي مادة معمولة من التتن يجعل منها مقدار بين الأضراس فيسرى محلولها عبر الريق إلى الجوف . والتّناسخ في الميراث : هو أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم فلا يقسم على حكم الميت الأول بل على حكم الثاني وكذا ما بعده ( المجمع ) . ( نسج ) : يقال نسجت الثوب نسجا : أي حكته والفاعل نسّاج