الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

576

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

1 - التّغيّر الحسي : هو الذي يدرك عن طريق الحواس كاللون فإنه يدرك بحاسة البصر ، والطعم فإنه يدرك بحاسة الذوق ، والرائحة فإنها تدرك بحاسة الشم كما إذا احمر أو اصفر الماء بالدم أو جاف الماء بالميتة أو صار الماء مالحا بالبول . 2 - التّغيّر التّقديري : كما إذا كان الماء أحمر أو أصفر ( ولم يخرج بذلك عن الاطلاق ) فوقع فيه مقدار من الدم كأن يغيّره لو لم يكن كذلك ، وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره ، وكذا لو كان الماء جائفا فوقعت فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفا وهكذا . النّجاسة العينيّة والنجاسة الحكمية : ألعينيّة : تطلق على معان وتقابلها الحكمية في كل منها : ( فأحدها ) أن يراد بها ما تتعذر نجاسته مع الرطوبة وهو مطلق الخبث ، وتقابلها الحكمية بمعنى ما لا تتعدى بأن يكون المحل الذي قامت به معها طاهرا لا ينجّس الملاقي له ولو مع الرطوبة ، ويحتاج زوال حكمها إلى مقارنة النية كنجاسة بدن الجنب والحائض ونحوها المتوقف على الغسل . ( ثانيها ) ما إذا كانت عين النجاسة محسوسة مع قبول الطهارة كالدم والغائط والبول قبل جفافه ونحوها وتقابلها الحكمية بهذا الاعتبار وهو ما لا يكون له جرم ، ولا عين يشار إليها كالبول اليابس في الثوب . ( ثالثها ) ما يكون عينا غير قابل للتطهير كالكلب والخنزير وتقابلها الحكمية بهذا الاعتبار وهو ما يقبل التطهير كالميت بعد برده وقبل تطهيره بالغسل . . . . ( الحدائق ج 5 - ص 240 ) .