الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

577

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

والأعيان النجسة هي ما يلي : الأول والثاني : البول والعذرة كل ما يطلق عليه اسم البول أو الغائط وهما أردأ الفضلات التي تخرج من الإنسان وغيره من الحيوانات بسبب الطعام والشراب ويستثنى : أ - فضلات الطير بجميع أقسامه فإنها طاهرة سواء كان لحم الطير مما يسوغ أكله شرعا كالحمام وغيره أو مما لا يؤكل كالبازي . ب - فضلات كل حيوان يسوغ أكل لحمه شرعا سواء كان طيرا أو من سائر أصناف الحيوانات كالغنم والبقر والإبل والدواب والخيل والبغال والدجاج وغير ذلك فإن جميع فضلاته محكومة بالطهارة . ج - فضلات الحيوانات التي ليس لها لحم عرفا ( وهي التي ليس لها نفس سائلة ) فإنها طاهرة حتى ولو لم يكن أكلها سائغا شرعا كفضلات العقرب والخنفساء بل هذا القسم ( وهو جميع الحشرات والحيوانات البحرية ) ليس فيه شيء نجس أبدا حتى الميتة والمني والدم فإن جميع هذه الأقسام منه طاهرة بدون خلاف تقريبا . الثالث والرابع والخامس : المني والدم والميتة فإن هذه الثلاثة نجسة من الإنسان ومن كل حيوان يجري دمه من العروق بدفع وقوّة حين الذبح سواء كان مما يسوغ أكل لحمه أم لا . السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان فإنهما نجسان عينا وذاتا حتى العظم والشعر والسن والظفر حيين أو ميتين . الثامن : الكافر ويأتي شرح جميع أقسامه في حرف ( الكاف ) وهو مثل الكلب والخنزير لا شيئا فيه طاهر أبدا ولا يظهره إلا الإسلام . التاسع : كل مسكر مائع بالإصالة من غير فرق بين أصنافه وأنواع ما يتخذ منه وهو نجس وإن جمد بالعرض كما إذا جمد صناعيا وأعدّ أقراصا أو حبوبا