الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

403

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

عنه بإجراء الماء عليه ، وقد سئل النبي ( ص ) عن أمر اللّه غسل أعضاء الوضوء الأربعة وهي أنظف المواضع في الجسد ؟ فقال النبي ( ص ) « . . . وأمر أن يغسل الوجه لما نظر آدم إلى الشجرة وأمر أن يغسل الساعدين إلى المرافق لما مد رأسه وأمر أن يمسح القدم بما مشيت إلى الخطيئة ثم سننت على أمتي المضمضة والإستنشاق ، والمضمضة تنقي القلب من الحرام والإستنشاق يحرم رائحة النار » ( الإختصاص - للمفيد ) ؛ وغسل أعضاء الوضوء له ثلاث طرق : - 1 - أن يأخذ الماء بكفه ويغسل العضو من أعلاه إلى أسفله بالطريقة المتعارفة وهذه الطريقة هي أفضل الطرق . 2 - أن يضع العضو تحت الحنفية أو الميزاب أو المطر وينوي غسله من الأعلى إلى الأسفل عرفا . 3 - أن يرمس الأعضاء أو بعضها في الماء مع مراعاة أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا يؤخذ تفصيل هذه الطريقة من الرسالة العملية لوجود بعض الإشكالات فيها . غسل : ( بكسر الغين ) هو اسم للشيء الذي يغسل به كالخطمي والصابون وغيرهما ، وقوله تعالى « وَلا طَعامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ » 69 / 36 المراد به هي غسالة أهل النار وغسالة كل جرح ودبر يكون هذا طعامهم . غسل المولود : وهو أن المرأة بعد ولادتها يستحب مؤكدا أن يغسل مولودها ( ذكرا كان أو أنثى ) ويشترط في غسله ما يشترط في غيره من الأغسال من النية والترتيب بأن يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر وقيل بوجوبه لقول الصادق ( ع ) « وغسل المولود واجب » ولكن المشهور الاستحباب ، ووقت هذا الغسل قيل : ما دام يتحقق معه صدق