الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
404
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
غسل المولود كاليوم واليومين ونحوهما مما يسمى به مولودا عرفا ولو إلى اليوم السابع ، وقيل : وقته من حين الولادة وهو أحوط ، وقيل بوجوبه لقول الصادق ( ع ) يقول فيه « اغسلوا صبيانكم من الغمر فإن الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي . . . إلى آخره » قيل في شرحه : إن الغمر ( بالتحريك ) ريح اللحم وما تعلق باليد من دسمه والصبي غير المولود ، فالمراد منه تنظيف يدي الصبي مما يزاوله من اللحم وما شابهه . غشى : غشيتهم الرحمة : أي شملتهم ، ومنه « غشني برحمتك » أي غطني بها ، وغشى الرجل المرأة غشيانا : جامعها ، والاسم منه الغشيان ( بالكسر ) ، ومنه الحديث « الغشيان على الامتلاء يهدم البدن » ، وفي الخبر « فلما غشيناه قال لا إله إلا اللّه » أي أدركناه ولحقناه ، ومنه قوله ( ع ) « الخضاب يذهب بالغشيان » واختلف في معناه فقيل : هو تعطيل القوى المحركة لضعف القلب بسبب وجع شديد أو برد أو جوع مفرط ، وقيل : هو إمتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد وغليظ . غصب : الغصب : هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير ظلما وعدوانا ، يقال غصبه فهو غاصب والجمع غصاب ككفار ، والغصب : هو الاستيلاء غير المشروع على أموال الناس وحقوقهم ، والعين المغصوبة : هي مطلق الشيء الذي استولى عليه الأجنبي ظلما كالدار والبستان بصورة مستقلة ، والمنفعة المغصوبة : هي كل شيء له منفعة خاصة به كالدار منفعتها هي السكنا والسقف منفعته هي الجلوس تحته ومثله الخيمة والدابة منفعتها الركوب والحمل عليها والحرث بها وهكذا منفعة كل شيء بحسب ما يليق به وبحسب ما أعد له ، والفرق ما بين غصب العين وغصب المنفعة هو أن الغاصب للمنفعة لا يمنع المالك من التصرف في العين ببيع أو هبة أما