الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

362

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

والواقع . العدّة : ( بالضم ) هو ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح . العدّة : ( لغة ) هي مقدار ما يعد ومبلغه أو الجماعة ، ( واصطلاحا ) هي مدة محددة شرعا لمن انفصلت عن زوجها بطلاق أو نحوه أو مات عنها ، وهي مختلفة باختلاف الحالات ، والجمع العدد . عدّة الحامل : أن تعتد في الطلاق بوضع الحمل ولو وضعت بعد الطلاق بلا فصل فقد انتهت عدتها سواء كان تاما أو غير تام ولو كان علقة بعد أن يتحقق أنه حمل ولا عبرة بما يشك فيه . عدّة ذات الأشهر : وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض وهذه تعتد من الطلاق والفسخ ( مع الدخول ) بثلاثة أشهر إذا كانت حرة ، وفي اليائسة ومن لم تبلغ روايتان إحداهما إنهما تعتدان بثلاثة أشهر والأخرى لا عدة عليهما وهذه الأخيرة قيل هي الأشهر . عدّة ذات الأقراء : وهي مستقيمة الحيض وقتا سواء انضبطت عددا أم لا وهذه تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة فتخرج من العدة إذا رأت دم الحيضة الثالثة من حين الفراق . عدّة الوفاة : هي أن تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا سواء كانت صغيرة أم كبيرة بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يكن ولو كانت حاملا فإنها تعتد بأبعد الأجلين فإذا وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها أن تصبر إلى أن تنقضي هذه المدة . ( شرائع الإسلام ) عدد : في الحديث « لا عبرة في العدد » يعني في ثبوت هلال شهر رمضان ، وفي معناه ثلاثة أقوال : -