الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
337
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
الطّل : هو أضعف المطر . طلا : في الحديث « إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام » الطلاء : ( ككساء ) هو ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويسمى بالمثلث ؛ والطلا : ولد الظبية ، والولد ذوات الظلف والجمع أطلاء ، والطلي : ( بالفتح ) الصغير من أولاد المعز ، قال الجوهري : وإنما سمي به لأنه يطلى أي تشد رجله بخيط إلى وتد أيام ، وجمعه طليان مثل رغيف ورغفان ؛ والطلى : ( بالفتح ) معروف ، يقال طليته بالدهن وغيره طليا ، والطلاوة : الحسن والبهجة ، وطلاوة الإسلام : حسنه وبهجته . الطّلاق : يقال طلّق يطلق طلاقا فهي طالق ومطلقة وهو مطلق ، والطلاق ( لغة ) التحرر فطلق : حرر وطلق : تحرر ؛ ( واصطلاحا ) هو قطع العلاقة الزوجية وتحرير المرأة منها طبق ضوابط شرعية خاصة ، والمطلق ( بكسر اللام ) : هو الذي يجري صيغة الطلاق سواء كان هو الزوج أو وكيله ، وصيغة الطلاق هي الصيغة المتلقاة من الشارع لإزالة قيد النكاح : كأنت طالق أو فلانة طالق أو هذه طالق وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة لأن النكاح عصمة مستفادة من الشارع فلا يقبل التقايل ويقف رفع هذه العصمة على موضع الإذن من الشارع . طلاق البدعة : وأنواعه كثيرة : - 1 - طلاق غير البالغ . 2 - طلاق غير العاقل . 3 - طلاق غير المختار وهو كل من لم يكن قاصدا للطلاق كالنائم أو الساهي أو الغالط أو الهازل الذي لا يريد معنى الطلاق من لفظه . 4 - طلاق المكره الذي أزال الإكراه منه الاختيار في إيقاع الطلاق .