الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
338
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
5 - طلاق الحائض في أيام حيضها إذا لم تكن حاملا وكان زوجها حاضرا . 6 - طلاق النفساء في أيام نفاسها وحضور زوجها أيضا . 7 - طلاق المرأة في طهر جامعها فيه . 8 - طلاق المسترابة قبل أن تمضي مدة ثلاثة أشهر من حين الجماع وتعريفها : هي التي في سن من تحيض ولا تحيض . 9 - طلاق المعلق كما لو قال : إذا جاء زيد فأنت طالق أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق . 10 - الطلاق من غير سماع شاهدين عدلين . 11 - طلاق الثلاث إما مرسلا أي واحدا بعد واحد من دون أن يفصل الرجوع بين الثلاث وإما ولاءا بأن يقول : هي طالق هي طالق هي طالق . والكل باطل عندنا سوى طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزائد . الطّلاق الرجعيّ : هو الذي يجوز للرجل بعده أن يرجع بنكاح المرأة المطلّقة ما دامت في العدة . الطّلاق البائن : هو الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع بالمطلقة وأقسامه ستة : - 1 - طلاق المرأة غير المدخول بها سواء كانت صغيرة أم كبيرة . 2 - طلاق الزوجة الصغيرة وهي التي لم يبلغ عمرها تسع سنين وإن كان الزوج قد دخل بها . 3 - طلاق المرأة بعد أن تبلغ سن اليأس من المحيض سواء دخل بها