الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
291
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
أربع عشرة ، والجمع أشناق مثل سبب وأسباب ، وبعضهم يخص الشناق ( بالتحريك ) بالإبل والوقص بالبقر وتوضيح ذلك هو : - - الشّنق : هو اسم للعدد من الإبل الذي لا تجب فيه الزكاة كالتسع من الإبل فإن النصاب الذي تجب فيه الزكاة خمس منها فقط إذا توفرت فيه الشروط والأربع الباقية لا تجب فيها الزكاة ، ويسمى هذا العدد شنقا . - الوقص : هو اسم للعدد من البقر الذي لا تجب فيه الزكاة كالتسعة والثلاثين فإن النصاب هو الثلاثون فقط والتسع الباقية ليس فيها زكاة ، وتسمى وقصا . - العفو : هو اسم للعدد من الغنم الذي لا تجب فيه الزكاة كالستين من المائة فإن النصاب الذي تجب فيه الزكاة أربعين فقط والستين الباقية ليس فيها زكاة ، وتسمى عفوا . الشّهاب : هو كل متوقد مضيء . الشهاب أيضا : اللبن الذي ثلثاه ماء . والشهابة : شعلة من نار ساطعة . الشهب : ( ككتب ) الدراري ، وثلاث ليال من الشهر والأشهب : الأسد ، والأمر الصعب ، والعنبر : الضارب إلى البياض . الشهباء من الحيوان : مأخوذ من الشهبة في الألوان وهو البياض الذي غلب عليه السواد ، ومنه غرة شهباء وسنة شهباء : لا خضرة فيها أو لا مطر ، والشهباء من المعز : كالملحاء من الضأن ، ومن الكتائب العظيمة الكثيرة السلاح ، وفرس للقتال البجلي . الشّهد : العسل في شمعها ، وشهدانج ويقال شاه دانج : هو حب القنب ، قيل : ينفع من حمى الربع والبهق والبرص ويقتل حب القرع أكلا ووضعا على البطن من خارج .