الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
292
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
الشّهر : هو ما بين هلالين ، وقال الشيخ الطبرسي ( رض ) : انما سمي شهرا لاشتهاره بالهلال وقد يكون الشهر ثلاثين وقد يكون تسعة وعشرين إذا كان هلاليا فإذا لم يكن هلاليا فهو ثلاثين . الشّهر الحرام : قال تعالى « الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ » 2 / 194 أي هذا الشهر بهذا الشهر وهتكه بهتكه يعني تهتكون حرمته عليهم كما هتكوا حرمته عليكم ، « والحرمات قصاص » أي كل حرمة يجري منها القصاص فمن هتك حرمة اقتص منه بأن يهتك به حرمة فحين هتكوا حرمة شهركم فافعلوا بهم مثل ذلك ولا تبالوا . والأشهر الحرم أربعة : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ، ثلاثة سرد وواحد فرد وهذا هو الذي عليه الجمهور وجاءت به الأخبار ، وقيل : هي العشر من ذي الحجة إلى عشر من ربيع الآخر لأن البراءة وقعت في يوم عرفة وتظهر فائدة هذا الخلاف بالنذر . . . الشهرة : ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس ، ومنه الحديث « من لبس ثوبا يشهره ألبسه اللّه ثوب مذلة » أي يشمله بالذل كما يشمل الثوب البدن أي يصغره في العيون ويحقره في القلوب ؛ والمشهور : المعروف . الشهوة : هي حالة الإرتعاش الملازمة لإنزال المني والتي بعدها فتور الجسد وارتخاؤه ، وإلا رجع الصحيح في معرفته ( أي المني ) إلى اجتماع الدفق والشهوة وفتور الجسد ( عن التحرير ) ، والشهوة أيضا : اللذة التي هي ادراك الملائم من حيث هو ملائم كما أن الألم هو ادراك المنافي من حيث هو منافي . الشّهيد : « وهو من مات بين يدي نبي أو إمام معصوم أو قتل في جهاد سائغ » ، وقال في التحرير - الشهيد : وهو المقتول في الجهاد مع الإمام ( ع ) أو نائبه الخاص بشرط خروج روحه في المعركة حين اشتعال الحرب أو في