الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
277
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
شرشرة الشيء : تشقيقه وتقطيعه من شرشر بوله يشرشر ، والشرشور ( كعصفور ) : هو طائر من العصفور أغبر اللون . الشرط : هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني ، وقيل الشرط : ما يتوقف ثبوت الحكم عليه ( عن التعريفات ) ، وفي الزبدة : الشرط هو كل أمر كان انعدامه يغير الصفة أو يغير الحالة المطلوبة في الشيء يعد شرطا له . وشروط الصلاة كثيرة منها : - 1 - الوضوء أو الغسل أو التيمم . 2 - دخول الوقت المحدد لها . 3 - طهارة البدن واللباس . 4 - إباحة المكان واللباس . 5 - استقبال القبلة . 6 - نية القربة . وقد تقدم تعريف الجزء في حرف الجيم . الشرطة : ( بالفتح ) الجند وأعوان السلطان والولاة وأول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت ، سموا بذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها للأعداء . صاحب الشرطة : يعني الحاكم وإذا نسب إلى هذا قيل شرطي كتركي ، وفي حديث الأصبغ بن نباتة « وقد سئل : كيف تسميتكم شرطة الخميس يا أصبغ ؟ قال : لأنا ضمنا له الذبح وضمن لنا الفتح » يعني أمير المؤمنين ( ع ) ، والخميس : الجيش . شرع : قال تعالى « شِرْعَةً وَمِنْهاجاً » 5 / 48 ، والشرعة ( بالكسر ) الدين والشرع والشريعة مثله - مأخوذ من الشريعة وهو مورد الناس للإستسقاء ، سميت بذلك لظهورها ووضوحها ، وجمعها شرائع ، والمنهاج : الطريق الواضح المستقيم ، فقوله « شرعة ومنهاجا » أي دينا وطريقا واضحا .