الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

124

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

ويفرق الضرب على جسده ويتقي رأسه ووجهه وفرجه ( قبله ودبره ) ويجلد الرجل قائما مجردا مستور العورة والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابها عليها لئلا يبدو جسدها فإنه عورة . 4 - ألجلد وجز الرأس والتغريب عاما كاملا وتجب هذه الثلاثة على الزاني الذكر الحر غير المحصن لقول الصادق ( ع ) : « وإذا زنا الشاب الحدث السن جلد وحلق رأسه ونفي سنة من مصره » ولا جز على المرأة غير المحصنة ولا تغريب بل تجلد مائة لا غير . 5 - خمسون جلدة وهي حد المملوك والمملوكة البالغين العاقلين وإن كانا متزوجين ولا جز ولا تغريب على أحدهما . 6 - ألحد المبعض وهو حد من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار الذي لا يبلغ القتل ومن حد العبد بقدر العبودية فلو كان نصفه حرا حد للزنا خمسا وسبعين جلدة خمسين منها لنصيب الحرية وخمسا وعشرين للرقية . 7 - الضّغث ( بالكسر ) وأصله الحزمة من الشيء ، والمراد هنا القبض على جملة من العيدان ونحوها المشتمل على العدد المعتبر في الحد ( وهو مائة عود إن كان الزاني حرا وخمسون إن كان عبدا ) وضربه به دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسه الجميع أو ينكبس بعضها على بعض ( بمعنى الضغط الشديد ومنه كبس التمر والتبن أي ضغط العالي على السافل ) بحيث يناله ألمها . وقد روي أن النبي ( ص ) فعل ذلك في فريض زان بعرجون فيه مئة شمراخ فضربه به ضربة واحدة . 8 - ألجلد المقدّر : ومعه عقوبة زائدة على حد الزنا وهو حد الزاني في شهر رمضان ليلا أو نهارا وإن كان النهار أغلظ حرمة وأقوى في زيادة العقوبة وكذا في غيره من الأزمنة الشريفة كيوم الجمعة وعرفة والعيد