الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

125

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

وكذا في المكان الشريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرفة وكذا الزاني بالميتة ، ويرجع في زيادة العقوبة إلى رأي الحاكم الشرعي الذي يقيم الحدود . وحد اللائط : هو أن يقتل بالسيف أو بالرجم بالحجارة أو بالحرق بالنار أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق ( اللمعة ) . حدّ الترخص : الترخص يعني الرخصة والجواز ، و ( اصطلاحا ) حد الترخص : هو المكان الذي يلزم على المسافر ترتيب آثار سفره عند الوصول إليه في الذهاب ، وينهي تلك الآثار عند الوصول إليه في العودة ؛ فلو كان مسافرا من بلده فعند وصوله إلى حد الترخص يرخص له الإفطار والتقصير ولذلك سمي بحد الترخص . ولو كان عائدا فعند وصوله إليه يصلي تماما ويجري عليه حكم بلده - على قول وهو المشهور . . . ثم إن حد الترخص هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البلد ولا يسمع فيه الأذان . حدا : يقال حدا بالإبل حدوا وحداء : إذا زجرها وغنى لها ليحثها على السير . الحدأة ( كعنبة ) : هو طائر خبيث ، وفي الخبر « لا بأس بقتل الحدأة للمحرم » . الحدابير : مفردها حدبار : وهي الناقة الضامرة التي بدا عظم ظهرها من هزال ، وفي حديث الاستسقاء « اللهم خرجنا إليك حين إعتكرت علينا حدابير السنين » إعتكرت : أي إختلطت ، فشبه السنين التي فيها الجدب والقحط بالحدابير . ألحرز : والأولى الرجوع فيه إلى العرف وهو يختلف باختلاف الأموال فحرز الأثمان ( الدراهم والدنانير ) والجواهر : الصناديق المقفلة والأغلاق الوثيقة في العمران ، وحرز الثياب وما خف من المتاع والآت النحاس :