الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

123

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

الحدّ : المنع ، يقال حددته عن أمره : إذا منعته فهو محدود ، ومنه الحدود المقررة في الشرع للعقوبات لأنها تمنع من الإقدام على الذنب . وقوله تعالى « تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها » حدود اللّه : محارمه ومناهيه لأنه ممنوع منها . ومثله « تلك حدود اللّه فلا تقربوها » - إشارة إلى الأحكام المذكورة في اليتامى والمواريث ، وسماها حدودا لأن الشرائع كالحدود المضروبة للمكلفين لا يجوز لهم أن يتجاوزوها . الحد الشرعي : هو نوع من العذاب كحد القاذف والزاني والسارق ، وسمي حدا لمنعه من المعاودة ، وفي الحديث « إن اللّه جعل لكل شيء حدا وجعل على من تعدى الحد حدا » أي عذابا ، وفيه أيضا « إقامة الحد أنفع في الأرض من المطر أربعين صباحا » ( المجمع ) . والحدود الشرعية أيضا : هي عبارة عن الأحكام الشرعية مثل حد الغائط كذا وحد البول كذا وكذا وحد الوضوء كذا . وأقسام حد الزنا ثمانية 1 - ألقتل بالسيف ونحوه كالخنجر والسكين الكبير وهو للزاني بالمحرم النسبي من النساء كالأم والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت . 2 - الرّجم ويجب على المحصن ( بفتح الصاد ) إذا زنا ببالغة عاقلة حرة كانت أم أمة مسلمة أم كافرة . وهو أن تدفن المرأة إلى صدرها والرجل إلى حقويه ثم يرميان بالحجارة الصغار . 3 - ألجلد مائة سوط وهو حد البالغ المحصن إذا زنا بصبية لم تبلغ التسع أو كانت مجنونة وإن كانت بالغة شابة شابا كان الزاني بها أم شيخا وهذا الحد أيضا يكون للمرأة إذا زنا بها طفل لم يبلغ الحلم . ولو زنا بها المجنون البالغ فعليها الحد تاما وهو الرجم بعد الجلد إن كانت محصنة . . . . .