رفيق العجم

1065

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

في تحريم الخمر ( صد ، أمل ، 170 ، 6 ) غريب من المرسل - الملائم من المرسل ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا لكن علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم ، والغريب من المرسل ما لم يثبت ذلك ولم يعلم هذا . وحكم الأقسام الثلاثة للمرسل أي الغريب ومعلوم الإلغاء مردودان بالإتّفاق وفي الملائم خلاف ( تف ، نهي 2 ، 243 ، 37 ) غريبة - غريبة ، وهي العلّة المستنبطة من نص دون أن يظهر أنها مؤثّرة أو ملائمة لشيء من تصرّفات الشرع ، ولكنها مع ذلك مناسبة للحكم في ذلك النص ( دوا ، دخل ، 422 ، 8 ) غصب - الرحمة وضدّها الغصب ( كل ، كف 1 ، 21 ، 15 ) - الغصب ، المغصوب منه مخيّر بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلّا في الوقف ( نج ، نظر ، 338 ، 7 ) - منافع الغصب لا تضمن إلّا في ثلاث : مال اليتيم ، ومال الوقف ، والمعدّ للاستغلال ( نج ، نظر ، 340 ، 8 ) - الغصب عند الفقهاء هو التعدّي على الرقاب . والتعدّي مختصّ بالتعدّي على المنافع دون الرقاب ( شط ، وفق 3 ، 157 ، 4 ) غفران - الغفران في الأصل مأخوذ من الغفر الّذي هو السّتر ، ومنه المغفر ، لأنّه ساتر ، وإنّما سمّي الإسقاط للعقاب غفرانا ، من حيث كان السّاتر للشّيء المخفى له كأنّه مزيل له ، وماح لرسمه ( م ، ذر 1 ، 272 ، 11 ) غلاة - الغلاة ثمان عشرة فرقة وهم : السبئية . والكاملية . والبيانية . والمغيرية . والجناحية . والمنصورية . والخطابية . والغرابية . والذّمية . والهشامية . والزرارية . واليونسية . والشيطانية . والرزامية . والمفوّضة . والبدائية . والنصرية . والإسماعيلية وهم : الباطنية . والقرمطية . والحرمية . والسبعية . والبابكية . والحمدية ( شط ، عصم 2 ، 420 ، 2 ) غلس - فسّر " الغلس " بأنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل . و " الغلس " والغبش متقاربان . والفرق بينهما : أن الغلس في آخر الليل . وقد يكون الغبش في آخره وأوله ، وأما من قال " الغبس " بالغين والباء والسين المهملة - فغلط عندهم ( دق ، عمد 1 ، 165 ، 10 ) غلط - الباطل والفاسد والغلط : اسم لما قبح من الأفعال في الشريعة . وقد يوصف بالخطأ والغلط ما لا يوصف بالقبح . لكن لا يوصف بالبطلان في الشريعة ، إلّا ما قبح من الأفعال في الشريعة ( جون ، جهك ، 59 ، 7 ) - قسّم ابن القاص في كتاب " أدب الجدل " الباطل إلى خمسة : الإحالة والمناقضة ، والفحش والغلط ، قال : وهذه الأربعة خارجة عن الأصول فمن صار إليها فهو منقطع ،