رفيق العجم
1066
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
والخامس يسمّى الخطأ ، فعليه تدور المناظرات ، وإليه يقصد بالمطالبات ( زر ، بحر 1 ، 324 ، 9 ) - الغلط : ما طرحه المسلمون ( زر ، بحر 1 ، 324 ، 13 ) غلق - الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوّره كالسكران والمجنون والمبرسم والمكره والغضبان ، فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق ( جو ، علم 4 ، 50 ، 18 ) غلو - الغلوّ على أربع شعب : على التعمّق بالرّأي ، والتنازع فيه ، والزّيغ ، والشقاق ( كل ، كف 2 ، 392 ، 5 ) غنى - الغنى وضدّه الفقر ( كل ، كف 1 ، 22 ، 2 ) غيبة - الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه ( كل ، كف 2 ، 358 ، 7 ) غير - " غير " وهو من الأسماء يستعمل صفة للنكرة ويستعمل استثناء تقول لفلان عليّ درهم غير دانق بالرّفع صفة للدرهم فيلزمه درهم تام ، ولو قال غير دانق بالنصب كان استثناء يلزمه درهم إلا دانقا ( بخ ، بزد 2 ، 358 ، 1 ) - غير : اسم لازم للإضافة في المعنى ويجوز قطعه عنها إن فهم معناها وتقدّمت عليها كلمة " ليس " ( زر ، بحر 2 ، 309 ، 2 ) - الأصل في " غير " أن تكون صفة ، وقد يستثنى بها ( زر ، بحر 2 ، 309 ، 14 ) - غير اسم متوغّل في الإبهام ( صفة ) لما قبلها وهو الأصل فيه ( فلا يفيد حال ما أضيفت إليه ) إذ ليست بصفة ( كجاء رجل غير زيد ، واستثناء ) وهو عارض عليها ( فيفيده ) أي حال ما أضيفت إليه ( ويلزمه ) أي غير إذا كان استثناء ( إعراب المستثنى كجاءوا غير زيد ) بنصب غير ( أفادت عدمه ) أي المجيء ( منه ) أي زيد ، وإعراب المستثنى في مثله النصب لكون الكلام موجبا ( فله ) أي ففي قوله عليّ ( درهم غير دانق ) برفع غير ( يلزمه ) الدرهم ( تامّا ) لأنّ غير حينئذ صفة لدرهم ، فالمعنى درهم مغاير للدانق وهو بالفتح والكسر ( با ، يسر 2 ، 127 ، 12 ) - ( غير وسوى ) تستعمل صفة للنكرة وتستعمل استثناء . قال في جامع الأسرار الفرق بين كونه صفة واستثناء أنه لو قال جاءني رجل غير زيد لم يكن فيه أن يزدا جاء أو لم يجئ بل كان خبرا أن غيره جاء ولو قال جاء القوم غير زيد بالنصب كان اللفظ دالّا أن زيدا لم يجئ ، والفرق الثاني أن استعماله صفة يختصّ بالنكرة واستعماله استثناء لا يختصّ بالنكرة ( عا ، نسم ، 94 ، 32 ) - غير : الأصل أن تكون صفة للنكرة ، حتى لا تتعرّف بالإضافة لتوغّلها بالإبهام ، وتستعمل في الاستثناء ، ولكن الاستعمال الأول هو الأصل فيه ، والثاني تبع ، فإذا قال : له عليّ درهم غير دانق ، يلزمه درهم كامل ، وبالنصب يلزمه درهم إلّا دانقا ، وهو سدس الدرهم ( سو ، حصل ، 203 ، 7 ) - سوى مثل غير ( سو ، حصل ، 203 ، 12 )