رفيق العجم
1112
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
- ( الفقه ) العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلّتها التفصيلية ، وعلى ذلك يكون موضوع علم الفقه يتكوّن من جزءين : أحدهما : العلم بالأحكام الشرعية العملية ، فالأحكام الاعتقادية كالوحدانية ورسالة الرسل وتبليغهم رسائل ربّهم ، والعلم باليوم الآخر وما يكون فيه ، كل هذا لا يدخل في مضمون كلمة الفقه بالمعنى الاصطلاحي ( زه ، زهص ، 6 ، 15 ) - الفقه بأنه علم يتصدّى لبيان قضايا موضوعها فعل من أفعال الناس ، ومحمولها حكم من أحكام الشارع ( زه ، زهص ، 25 ، 10 ) - أطلق الفقه قديما على كل ما فهم من كتاب أو سنّة لا فرق بين ما تعلّق بعقيدة وما تعلّق بعمل فها هو ذا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت يعرّفه بأنه " معرفة النفس ما لها وما عليها " والمعرفة إدراك الجزئيات عن دليل وعلى ذلك فيكون المعنى إدراك ما تنتفع به النفس وما تتضرّر لأن اللام للانتفاع وعلى للتضرّر ، ويدخل تحت هذا المعنى الاعتقاديات كوجوب الإيمان ونحوه التي استقلّ ببحثها أخيرا علم التوحيد والوجدانيات أي الأخلاق الباطنة التي تفرّد بدراستها علم الأخلاق أو علم التصوّف ، والأحكام العملية كالصلاة والصوم والبيع ونحو ذلك مما اقتصر عليه البحث الفقهي أخيرا . ثم أطلق الفقه أخيرا على العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلّتها التفصيلية ولكي يكون تعريف أبي حنيفة السابق مقتصرا على الإطلاق الأخير وجب أن يزاد عليه ، عملا - فيقال معرفة النفس ما لها وما عليها عملا - ، فيخرج بهذا القيد الأخير الاعتقاديات والوجدانيات . ونظرا لاقتصار الفقه على الأحكام العملية أخيرا نرى الإمام محمد بن إدريس الشافعي يعرّفه فيقول الفقه " هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلّتها التفصيلية " ( برد ، برص ، 24 ، 10 ) - " أصول الفقه " 1 - " أصل " الشيء لغة هو ما بني عليه ذلك الشيء ؛ والمراد به هنا في اصطلاح هذا العلم " الدليل " ولما كان الفقه إنما بني على الكتاب والسنّة والإجماع والاجتهاد فقد اعتبرت هذه الأربعة أصولا للفقه ، بمعنى أنها أدلّة للفقه . 2 - " الفقه " لغة هو العلم والفهم ؛ والمراد به هنا " العلم بالأحكام الشرعية " . 3 - وبناء على ما تقدّم ، فإن المراد من " علم أصول الفقه " هو العلم الباحث في أدلّة الأحكام الشرعية ، وفي وجوه دلالتها على تلك الأحكام ( دوا ، دخل ، 12 ، 4 ) - أصول الفقه : لفظ مركّب من جزأين " المضاف والمضاف إليه " يتوقّف بيان معناه على معرفة معنى جزئية أصول وفقه ، ويختلف معناه تبعا لاختلاف المراد منهما . وهذه الكلمة لما معناها في لغة العرب ، وأهل الاصطلاح نقلوها إلى معان أخر ملاحظا فيها المعنى اللغوي ، فالأصول جمع أصل وهو في اللغة ما يبتني عليه غيره سواء كان البناء حسّيّا كبناء السقف على الجدران أو معنويّا كبناء الحكم على دليله والمعلول على علّته . وفي الاصطلاح أطلق لفظ الأصل على عدد من المعاني نكتفي بذكر اثنين منها . 1 - الدليل : يقال : الأصل في تحريم القتل قوله تعالى : وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ( الإسراء : 33 ) بمعنى أن الدليل الدالّ على تحريم القتل هو هذه الآية . والأصل في تحريم زواج المرأة على عمّتها أو خالتها . قول رسول