رفيق العجم

1113

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

اللّه صلى اللّه عليه وسلم " لا تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها " . . الحديث . 2 - القاعدة : يقال : الأصل أن العام يعمل بعمومه حتى يرد ما يخصّصه والمطلق يعمل بإطلاقه حتى يرد ما يقيّده ، وكما يقال : الأصل عند أبي حنيفة أن ما يعتقده أهل الذمّة يتركون عليه . بمعنى أن القاعدة عنده ذلك . وهذه المعاني لا يراد منها عند الاستعمال إلا معنى واحدا لأن ذلك شأن المشترك ، ولهذا لما أضيف إلى الفقه تعيّن أن يكون المراد به الدليل أو القاعدة فتكون أصول الفقه هي أدلّة الفقه أو قواعده التي يتوقّف عليها . والفقه في اللغة : الفهم كما يقول الزمخشري في أساس البلاغة ، والرازي في مختار الصحّاح ، أو هو معرفة باطن الشيء والوصول إلى أعماقه كما يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته ، فهي أخصّ من مطلق الفهم ، وقيل هو العلم . وفي الاصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلّتها التفصيلية ( شل ، شلص ، 17 ، 1 ) - الفقه لغة فهو : " العلم بالشيء والفهم له ، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم " . فالفقه هو الفهم العميق النافذ الذي يعلم الغايات والأقوال والأفعال ويتعرّفها ( عج ، أصل ، 13 ، 13 ) - صناعة الفقه هي التي يقتدر بها الإنسان على أن يستنبط تقدير شيء لم يصرّح واضع الشريعة بتحديده على الأشياء التي صرّح فيها بالتحديد والتقدير ، وأن يتحرّى تصحيح ذلك حسب غرض واضع الشريعة بالعلّة التي شرّعها في الأمة التي لها الشرع ( عج ، أصل ، 17 ، 16 ) فقه إسلامي - الفقه الإسلامي تكون أحكام مسائله مستندة : إما إلى النص الصريح في القرآن أو في السنّة النبوية ، وإما إلى إجماع العلماء ، وإما إلى استنباط المجتهدين من دلائل النصوص وقواعد الشريعة ( زرق ، صلح ، 11 ، 4 ) فقه أكبر - حدّ الفقه في تخصيص العرف : هو العلم بأحكام أفعال أهل التكليف . وقد قيل : هو العلم بما يحلّ ويحرّم ويجب ويندب إليه . وقد قيل : هو العلم بالمعنى الجامع في الحكم مع اختلاف الصور والفرق في الحكم مع اتّفاق الصور ؛ ولهذا يقال لمن كثر جمعه وفرقه في أحكام الشريعة : إنّه فقيه سبق ، أي ذلل الأصول والفروع ، حتى قال بعض الفقهاء : العلم بأصول الدين ، الفقه الأكبر ( جون ، جهك ، 27 ، 11 ) - الحق أنّ اسم الفقه يعمّ جميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصّل به إلى معرفة اللّه ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته ، وإلى معرفة أنبيائه ورسله عليهم السلام ، ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك . قلت : ولهذا صنّف أبو حنيفة كتابا في أصول الدين وسمّاه " الفقه الأكبر " ( زر ، بحر 1 ، 23 ، 16 ) فقه في الاصطلاح - الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال ( قر ، نقح ، 17 ، 5 ) - الفقه في الاصطلاح : وأما في اصطلاح الأصوليين : فالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلّتها التفصيلية . فالعلم جنس ،