رفيق العجم
1104
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
الأكوان لا التأثير الذي هو أحد الأعراض النسبية ثابت قبل حدوثه اتّفاقا وينقطع بعده اتّفاقا ولا اعتبار بخلاف من خالف في الطرفين فهو بيّن السقوط ، واختلفوا هل التكليف به باق حال حدوثه أم لا فقال جمهور الأشعرية باق وقالت المعتزلة والجويني ليس بباق ( صد ، أمل ، 37 ، 15 ) - " الاسم ما أنبأ عن المسمّى ، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى ، والحرف ما أوجد معنى في غيره " ( مظ ، مصف 1 ، 16 ، 16 ) - الفعل : إمّا أن يكون على صفة ، لأجلها يستحقّ فاعله الذمّ - وهو القبيح - ؛ أو لا - وهو الحسن - ( ح ، مبا ، 90 ، 3 ) فعل الإمام - إذا كان فعل الإمام مبنيّا على المصلحة فيما يتعلّق بالأمور العامة لم ينفّذ أمره شرعا إلّا إذا وافقه ، فإن خالفه لم ينفّذ ( نج ، نظر ، 138 ، 23 ) فعل الأمر - فعل الأمر ، فما نزع منه حرف المضارعة لا غير ، كقولك في يقوم قم ، ونحوه ( أمد ، حكم 1 ، 84 ، 1 ) - اختلف النحويون في أصل فعل الأمر هل هو " افعل " أو " ليفعل " ؟ فذهب قوم إلى أنّ الأصل " ليفعل " لأنّ الأمر معنى ، والأصل في المعاني أن تستفاد بالحروف كالنهي وغيره . وذهب الأكثرون إلى أنّ الأصل " افعل " لأنّه يفيد المعنى بنفسه بلا واسطة بخلاف " ليفعل " فإنّه يستفاد من اللام ( زر ، بحر 2 ، 352 ، 5 ) فعل أو قول مفض إلى المفسدة - الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان ؛ أحدهما : أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر ، وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية ، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش ، ونحو ذلك ؛ فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها . والثاني : أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب ، فيتّخذ وسيلة إلى المحرّم إما بقصده أو بغير قصد منه ؛ فالأول كمن يعقد النكاح قاصدا به التحليل ، أو يعقد البيع قاصدا به الربا ، أو يخالع قاصدا به الحنث ، ونحو ذلك . والثاني كمن يصلّي تطوعا بغير سبب في أوقات النهي ، أو يسبّ أرباب المشركين بين أظهرهم ، أو يصلّي بين يدي القبر للّه ، ونحو ذلك . ثم هذا القسم من الذرائع نوعان . أحدهما : أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته . والثاني : أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته ( جو ، علم 3 ، 136 ، 2 ) فعل رسول اللّه - الطريق إلى كون الفعل ( فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ) واجبا فأشياء : منها : أن يقول : هذا واجب . ومنها : أن يكون امتثالا لدلالة تدلّ على وجوب ذلك الفعل . ومنها : أن يكون بيانا لكلام يدلّ على الوجوب . ومنها : أن ننظر إلى قصده أنه أوقعه واجبا . ومنها : أن يكون الفعل قبيحا لو لم يكن واجبا نحو أن يزيد في الصلاة ركوعا أو سجودا وقد تقرّر أنه لا تجوز الزيادة ( كلو ، تم 2 ، 329 ، 6 ) - الطريق إلى أن فعله ( فعل رسول اللّه صلى اللّه