رفيق العجم

1088

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

نقيض عرض الجمع ويظهر له فقه يشعر بمفارقة الفرع الأصل على مناقضة الجمع ، وإذا كان كذلك يكون هذا اعتراضا صحيحا . وذهب المحقّقون من الفريقين إلى أنه اعتراض فاسد لا يبطل به العلة ( بخ ، بزد 4 ، 81 ، 2 ) - الفرق ، وهو جعل تعيّن الأصل علّة ، أو الفرع مانعا ، والأول يؤثّر حيث لم يجز التعليل بعلّتين ، والثاني عند من جعل النّقض مع المانع قادحا ( اس ، مهس 3 ، 135 ، 9 ) - الفرق ، وهو ضربان : الأول أن يجعل المعترض تعيّن أصل القياس ؛ أي الخصوصية التي فيه علّة لحكمة ، كقول الحنفي الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء بالقياس على ما خرج منهما ، والجامع هو خروج النجاسة ، فيقول المعترض الفرق بينهما أنّ الخصوصية التي في الأصل وهي خروج النجاسة من السبيلين هي العلّة في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجها ، الثاني أن يجعل تعيّن الفرع أي خصوصيّته مانعا من ثبوت حكم الأصل فيه ، كقول الحنفية يجب القصاص على المسلم بقتل الذمّي قياسا على غير المسلم ، والجامع هو القتل العمد العدوان ، فيقول المعترض الفرق بينهما أن تعيّن الفرع وهو كونه مسلما مانع من وجوب القصاص عليه لشرفه ( اس ، مهس 3 ، 135 ، 11 ) - الفرق ثلاثة عشرة فرقة ، سبع منها تحتاج إلى القضاء وست لا . فالأولى : الفرقة بالجب ، والعنة ، وبخيار البلوغ ، وبعدم الكفاءة ، وبنقصان المهر ؛ وبإباء الزوج عن الإسلام ، وباللعان . والثانية : الفرقة بخيار العتق ، وبالإيلاء ، وبالردّة ، وتباين الدارين ، وبملك أحد الزوجين صاحبه ، وفي النكاح الفاسد ( نج ، نظر ، 205 ، 6 ) - الفرق أنّ المقصود من الشهادة فصل الخصومات فضبط بنصاب معيّن فاعتبار الكثرة فيها يفضي إلى نقض الفرض وتطويل الخصومات ، بخلاف الأمارة فإنّ المقصود منها الظنّ بالأحكام فكلّما كان الظنّ أقوى كان بالاعتبار أولى من غير ضرورة إلى اعتبار ضبطه ( تف ، نهي 2 ، 309 ، 35 ) - الفرق ويسمّى سؤال المعارضة وسؤال المزاحمة ، فله ثلاثة ألقاب . وهو : إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علّة مستقلّة للحكم أو جزء علّة ، وهو معدوم في الفرع ، سواء كان مناسبا أو شبها إن كانت العلّة شبيهة بأن يجمع المستدلّ بين الأصل والفرع بأمر مشترك بينهما ، فيبدي المعترض وصفا فارقا بينه وبين الفرع ( زر ، بحر 5 ، 302 ، 8 ) - الفرق ، وهو جعل تعيّن الأصل وهو ما يختصّ به علّة للحكم ، أو تعيّن الفرع مانعا من ثبوت الحكم ، والفرق الأول أي جعل ما يختصّ بالأصل علّة يؤثّر في منع علية المشترك ، حيث لم يجز التعليل أي تعليل الحكم الواحد بعلّتين مختلفتين ، كما في العلل المستنبطة على ما ذكر ، وذلك لأنّ حكم الأصل إذا علّل بما يختصّ به لا يعلّل بالمشترك ، وإلّا لزم التعليل بالعلّتين وهو باطل في هذه العلل ، ولا يؤثّر في منع العلية حيث جاز مثل هذا التعليل كما في العلل المنصوصة ، إذ التعليل بالمختصّ حينئذ لا ينافي التعليل بالمشترك ، لجواز التعليل بالمختلفين ، وكلام الجاربردي هاهنا يشعر بأنّ جواز التعليل بهما مطلقا ، لأنّه واقع كتعليل القتل بالردّة ، وقتل العمد ، وتحريم الوطء بالحيض ، والإحرام ، أقول فيه نظر لأنّه إنّما