رفيق العجم
1089
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
ينهض دليلا في المنصوصة والنزاع في غيرها ، والفرق الثاني أي جعل ما يختصّ بالفرع مانعا يؤثّر في منع علية المشترك عند من جعل النقض مع المانع قادحا في العلية ، إذ العلّة ما يستلزم الحكم ، والمشترك مع المانع لم يستلزم ، وعند من لم يجعله معه قادحا لا يؤثّر في منع العلية ، إذ اللازم ليس إلّا تخلّف الحكم المانع ، وهو لا يبطل العلية ، ثم اعلم أنّ للمعترض أن لا يعترض لعدم خصوصية هي شرط في الأصل في الفرض في الأول ، فيكون معارضة في الأصل ، أو لعدم خصوصية هي مانع في الفرع في الأصل في الثاني ، فيكون معارضة في الفرع لابدّ من التعرّض لعدم الشرط في الفرع ، وعدم المانع في الأصل ، فيكون أي الفرق مجموع المعارضتين ( بد ، بدخ 3 ، 136 ، 4 ) - ( الفرق ) بين الأصل والفرع ( والأصحّ أنه معارضة بإبداء قيد في علية ) حكم ( الأصل أو ) إبداء ( مانع في الفرع ) يمنع من ثبوت حكم الأصل فيه ( أو بهما ) ، أي بالإبداءين معا وقيل هو الثالث فقط ( نص ، لب ، 132 ، 16 ) - الفرق وهو إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علّة مستقلّة أو جزء علّة وهو معدوم في الفرع سواء كان مناسبا أو شبها إن كانت العلّة شبهية بأن يجمع المستدلّ بين الأصل والفرع بأمر مشترك بينهما فيبدي المعترض وصفا فارقا بينه وبين الفرع ( شو ، فح ، 213 ، 19 ) - الاعتراضات الواردة على العلل المؤثّرة ستّة أنواع : النقض وفساد الوضع وعدم الانعكاس والفرق والممانعة والمعارضة ( عا ، نسم ، 158 ، 15 ) . فرق إسلامية - الفرق الإسلامية ثمانية : ( 1 ) المعتزلة و ( 2 ) الشيعة ، و ( 3 ) الخوارج ، و ( 4 ) المرجئة ، و ( 5 ) النجارية ، و ( 6 ) الجبرية و ( 7 ) المشبهة ، و ( 8 ) الناجية ( شط ، عصم 2 ، 419 ، 19 ) فرقة - الفرقة اسم للثلاثة فصاعدا فالطائفة منها تكون واحدا أو اثنين ( تف ، نهي 2 ، 60 ، 9 ) فروض الأعيان - كيفية إيجاب الأمر لفروض الكفايات اعلم أن الأمر بالفعل إذا تناول جماعة على الجمع ، فذلك من " فروض الأعيان " . والكلام في ذلك من " باب العموم " . وقد يكون فعل بعضهم شرطا في فعل بعض ، كصلاة الجمعة ؛ وقد لا يكون فعل بعضهم شرطا في فعل بعض . وإذا تناول جماعتهم لا على الجمع ، فذلك من " فروض الكفايات " . نحو أن يكون الفرض بتلك العبادة يحصل بفعل البعض ، كالجهاد الذي الغرض به حراسة المسلمين ، وإذلال العدو ، وقهره . فمتى حصل ذلك بالبعض ، لم يلزم الباقين ( بص ، مع 1 ، 149 ، 5 ) فروض كفائية - الفروض الكفائية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يعرض الأمر نفسه إلى التلف ( زه ، زهص ، 319 ، 10 ) - الفروض الكفائية تزداد وتتجدّد تبعا للتقدّم الحضاري والعلمي . - هذا ، والفروض الكفائية لا تحصى كثرة . . . وتزداد نموّا وتجدّدا بتقدّم العلم والحضارة ، فتمسّ حاجة الأمة إليها : - من مثل إقامة الوزارات ، والإدارات العامة ، والمؤسسات ؛ على