رفيق العجم

1087

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

- ( الفرع ) ، وهو المقيس ، المطلوب إثبات الحكم له شرعا ( مظ ، مصف 2 ، 164 ، 4 ) - الفرع ويسمّى المقيس والملحق وهو الواقعة التي يراد معرفة حكمها ( شل ، شلص ، 210 ، 1 ) - يكون الفرع مساويا للأصل في علّة حكمه . لأن تعدية حكم الأصل للفرع تسوية بينهما في الحكم بناء على تساويهما في العلّة ، فإذا لم تتحقّق المساواة في العلّة انتفت المساواة في الحكم بناء على تساويهما في العلّة . فإذا لم تتحقّق المساواة في العلّة انتفت المساواة في الحكم فلا يكون القياس صحيحا . ويسمّى هذا القياس ( شل ، شلص ، 218 ، 2 ) - الفرع : هو الواقعة التي يراد معرفة حكمها بالقياس على الأصل ، وله خمسة شروط ، تدور معظمها حول الارتباط بالأصل ، بحيث يكون الارتباط مقتصرا على العلّة وعلى التفريع عن النص . وملخّص الشروط ما يلي : الأول ، أن لا يتقدّم الفرع في الثبوت على الأصل . الثاني ، أن تكون علّة الأصل موجودة في الفرع . الثالث ، أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسية ، ولا في زيادة ولا نقصان . الرابع ، أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص ، وإن لم يثبت تفصيله . الخامس ، أن لا يكون الفرع منصوصا عليه ( عج ، أصل ، 250 ، 7 ) فرع أخص - الاستدلال بالأصل الأعمّ على الفرع الأخصّ غير صحيح ؛ لأنّ الأصل الأعمّ كليّ ، وهذه القضية المفروضة جزئية خاصة ، والأعمّ لا إشعار له بالأخصّ ، فالشرع وإن اعتبر كلّي المصلحة من أين يعلم اعتباره لهذه المصلحة الجزئية المتنازع فيها ؟ فالجواب أنّ الأصل الكلّي إذا انتظم في الاستقراء يكون كليّا جاريا مجرى العموم في الأفراد ( شط ، وفق 1 ، 40 ، 6 ) فرق - الفرق : فهو المعارضة المتضمّنة لمخالفة الفرع الأصل في علّة الحكم ( جون ، جهك ، 69 ، 7 ) - حقيقة الفرق هي الفصل بين المجتمعين في موجب الحكم بما يخالف بين حكميهما ؛ ثم هو على ضربين : أحدهما - فصل الحكم عن العلّة . والثاني - فصل الفرع عن الأصل بمعنى يفرّق بينهما بيّن ( جون ، جهك ، 298 ، 3 ) - الفرق لا يرفع الجمع ؛ لكنّه يكشف عن مباينة الأصل الفرع في إيجاب الحكم ( جون ، جهك ، 328 ، 4 ) - الفرق وهو إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى ، وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلّل بعلّتين ، لاحتمال أن يكون الفارق أحدهما ، فلا يلزم من عدمه عدم الحكم ، لاستقلال الحكم بإحدى العلّتين ( قر ، نقح ، 403 ، 6 ) - الفرق بين التخصيص والاستثناء أن التخصيص مستبدّ بنفسه . وأنه يقبل التعليل بخلاف الاستثناء . وأن لدليل الخصوص حكما بخلاف الاستثناء ( بخ ، بزد 3 ، 372 ، 22 ) - الفرق ليس مقابلة علة الأصل بعلة الفرع بل الغرض بيان مناقضة الجمع وإبطال فقهه وإلحاقه بالطرد ، وذلك لأن الجمع ينتظم بفرع وأصل ومعنى رابط بينهما على شرائط معلومة والفرق معنى يشمل ذكر أصل وفرع وهما يفترقان في المعنى فكان وقوعه على