رفيق العجم
1086
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
- أجزاء القياس ( للجمهور ) أي لقول الجمهور أربعة : الأوّل الوصف ( الجامع . و ( الثاني ( الأصل ) وهو إما محلّ ( الحكم المشبّه به ) وعليه الأكثر من الفقهاء والنظّار ( أو حكمه ) أي حكم المحلّ المذكور ، وعليه طائفة ( أو دليله ) أي دليل حكم المحلّ المذكور ، وعليه المتكلّمون ، ( ومبناه ) أي مبنى الخلاف المذكور في تفسير الأصل ( على أنّ الأصل ما ينبني عليه غيره ) وكل واحد من هذه الثلاثة يصلح لهذا المعنى ، ( و ) بناء ( عليه ) أي على أنّ الأصل ما ينبني عليه غيره . . . ( و ) الثالث ( حكم الأصل ) . ( و ) الرابع ( الفرع ) وهو ( المحلّ المشبّه ) على القول بأنّ الأصل هو المشبّه به ( أو حكمه ) أي حكم المشبّه على القول بأنّ الأصل هو حكم المشبّه به ( با ، يسر 3 ، 276 ، 4 ) - ما يشترط في الفرع فأمور أربعة : ( أحدها ) مساواة علّته لعلّة الأصل . ( والثاني ) مساواة حكمه لحكم الأصل . ( والثالث ) أن لا يكون منصوصا عليه . ( والرابع ) أن لا يكون متقدّما على حكم الأصل ( شو ، فح ، 195 ، 16 ) - الأصل هو محل الحكم المنصوص عليه كالبر في قياس الأرز عليه والفرع المحل المشبّه به وعند البعض الأصل الدالّ على الحكم في المقيس عليه ، والفرع هو الحكم الثابت فيه بالقياس ( عا ، نسم ، 148 ، 20 ) - الأصل يطلق على أمور منها الذي يقع عليه القياس ، وهو المراد هنا وقد وقع الخلاف فيه قال الفقهاء هو الحكم المشبّه به ، قال ابن السمعاني وهذا هو الصحيح . وقيل غير ذلك . وعلى الجملة الفقهاء يسمّون محل الوفاق أصلا ومحل الخلاف فرعا ولا مشاحة في الاصطلاحات ، ولا يتعلّق بتطويل البحث في هذا كثير فائدة . فالأصل هو المشبّه به ولا يكون ذلك إلا لمحل الحكم لا لنفس الحكم ولا لدليله والفرع هو المشبّه لا لحكمه والعلّة هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع والحكم هو ثمرة القياس والمراد به ما ثبت للفرع بعد ثبوته لأصله ( صد ، أمل ، 161 ، 9 ) - الفرع : فهو المقيس ، وقيل حكمه - أي القياس - ( سو ، حصل ، 241 ، 5 ) - الفرع وهو ما لم يرد بحكمه نص ، ويراد تسويته بالأصل في حكمه ، ويسمّى : المقيس ، والمحمول عليه والمشبّه ( خل ، خلص ، 60 ، 8 ) - الفرع : وهو الموضع الذي لم ينص على حكمه ( زه ، زهص ، 227 ، 21 ) - ( يشترط ) أن تتحقّق العلّة في الفرع ، بأن تكون متساوية في تحقّقها بين الفرع والأصل ، فإذا كانت العلّة في تحريم الخمر هي الإسكار ، فكل شراب أو طعام يثبت أن من شأنه الإسكار كالخمر ( زه ، زهص ، 236 ، 17 ) - المقيس وهو الفرع الذي لم ينصّ على حكمه ، كالأرز إذا قيس على الحنطة ، ووقف الأرض الزراعية إذا قيس على بيعها ، والويسكي إذا قيس على الخمر ( برد ، برص ، 235 ، 11 ) - جعل العلماء القياس قائما على أربعة أركان : أولا - الأصل ، وهو الثابت من الأحكام مما يراد القياس عليه . ثانيا - الفرع ، وهو المسألة التي يراد قياسها على الأصل . ثالثا - العلّة ، وهي كل ما اتّخذ سببا موجبا للحكم في الأصل ، رابعا - الحكم ، أي حكم الأصل الذي يراد تعديته إلى الفرع ( دوا ، دخل ، 418 ، 7 )