رفيق العجم
1075
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
- الفرض - نتيجة يقصدها الفاعل بفعله كالشبع الذي هو غرض الآكل في أكله ، وقد يكون الغرض اختيارا كمراد اللّه تعالى بشرع الشرائع تعذيب من عصاه وتنعيم من أطاعه ( حز ، حكا 1 ، 44 ، 11 ) - مراتب الشريعة خمسة : حرام وفرض وهذان طرفان ، ثم يلي الحرام والمكروه ، ويلي الفرض الندب ، وبين الندب والكراهة واسطة وهي الإباحة ( حز ، حكا 3 ، 76 ، 20 ) - الفرض ما لا يحلّ تركه ، ويكون فاعله مأجورا مطيعا ، ويكون تاركه آثما عاصيا ( حز ، حكا 3 ، 77 ، 1 ) - مراتب الأوامر في الشريعة كلها خمسة لا سادس لها ، وهي : حرام . وهو الطرف الواحد ، وفرض ، وهو الطرف الثاني . وبين هذين الطرفين ثلاثة مراتب ، فيلي الحرام مرتبة الكراهة . وهي الأشياء التي تركها خير من فعلها ، إلا أن من تركها أجر ، ومن فعلها لم يأثم . وذلك نحو الأكل متّكئا ، والتمسح من الغسل في ثوب معد لذلك ، وما أشبه ذلك . ويلي مرتبة الفرض مرتبة الندب ، وهي الأشياء التي فعلها خير من تركها ، إلا أن من فعلها أجر ، ومن تركها غير راغب عنها لم يأثم . وفي هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال الخير . وبين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق ، وهو ما تركه وفعله سواء ، إن فعله لم يؤجر ولم يأثم ، وإن تركه لم يؤجر ولم يأثم ( حز ، حكا 4 ، 81 ، 4 ) - الفرض والواجب واحد ، وهو ما يعاقب على تركه . وقال أصحاب أبي حنيفة : الفرض أعلى رتبة من الواجب ، فالفرض : ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به ، بكتاب ، أو سنة متواترة ، أو إجماع ، والواجب : ما ثبت وجوبه بغير ذلك من الأدلة ( شي ، تبص ، 94 ، 2 ) - الواجب والفرض والمكتوبة واحد وهو ما يعلّق العقاب بتركه . وقال أصحاب أبي حنيفة الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر والأضحية عندهم والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها . وهذا خطأ لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه ( شي ، جا ، 12 ، 26 ) - الفرض : في اللغة يكون بمعنى : القطع . فيقال : فرضة القوس ، وفرضة السيف ، لمقطعه ، ولموضع الوتر . ويكون بمعنى التقدير ؛ فيقال : فرض الحاكم للمرأة النفقة : أي - قدّر . ويكون بمعنى قطع لها النفقة - على تقدير ما ( جون ، جهك ، 36 ، 17 ) - الفرض اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان ، وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع ( سر ، صوس 1 ، 110 ، 16 ) - الفرض لغة التقدير ( سر ، صوس 1 ، 110 ، 18 ) - قال أبو حنيفة رحمه اللّه : الفرض : هو ما يقطع بوجوبه ، والواجب : ما يتردّد فيه . وعندنا : لا فرق ، إذ الشارع لم ينصّ عليه ، وأهل اللغة لم يخصصوا ، واشتقاق الفرض لا يقتضيه ، فإنه القطع ، ومنه المفراض والفرائض . وفرضة القوس : الحزة التي تستقر فيها عروة الوتر . فعلى هذا تجوز تسمية التقرّب فرضا .