رفيق العجم
29
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
وأجل ، وجلل ، وإنّ . وتستعمل هذه الحروف تصديقا للخبر ، مثبتا كان الخبر أو منفيّا ، وإعلاما للمستخبر ، ووعدا للطالب ، سواء كان آمرا أو ناهيا ( سو ، حصل ، 214 ، 7 ) إجماع - جهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة ، أو الإجماع أو القياس ( شف ، رس ، 39 ، 12 ) - ( الإجماع ) من قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها ، وإنما تكون الغفلة في الفرقة ، فأمّا الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس ، إن شاء اللّه ( شف ، رس ، 475 ، 10 ) - لم يجعل اللّه لأحد بعد رسول اللّه أن يقول إلّا من جهة علم مضى قبله ، وجهة العلم بعد الكتاب والسنّة والإجماع والآثار ، وما وصفت من القياس عليها ( شف ، رس ، 508 ، 7 ) - نحكم بالإجماع ثم القياس ، وهو أضعف من هذا ، ولكنها منزلة ضرورة ، لأنه لا يحلّ القياس والخبر موجود ، كما يكون التّيمّم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء ، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء ، إنما يكون طهارة في الإعواز ( شف ، رس ، 599 ، 8 ) - الإجماع إجماع هذه الأمّة بعدما توفّي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في فروع الدين حجّة موجبة للعمل بها شرعا كرامة لهذه الأمّة ( شش ، ششا ، 287 ، 18 ) - الإجماع على أربعة أقسام : إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم على حكم الحادثة نصا . ثم إجماعهم بنصّ البعض وسكوت الباقين عن الردّ . ثم إجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السّلف . ثمّ الإجماع على أحد أقوال السّلف . أما الأوّل فهو بمنزلة آية من كتاب اللّه تعالى . ثم الإجماع بنصّ البعض وسكوت الباقين فهو بمنزلة المتواتر . ثم إجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأخبار . ثم إجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف ، بمنزلة الصحيح من الآحاد ( شش ، ششا ، 288 ، 2 ) - المعتبر إجماع أهل الرأي والاجتهاد ، فلا يعتبر بقول العوامّ والمتكلّم والمحدّث الذي لا بصيرة له في أصول الفقه ( شش ، ششا ، 291 ، 11 ) - الإجماع على نوعين : مركّب وغير مركّب ( شش ، ششا ، 291 ، 14 ) - نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل . وذلك نوعان : أحدهما ما إذا كان منشأ الخلاف في الفصلين واحدا . والثاني ما إذا كان المنشأ مختلفا . والأوّل حجة . والثاني ليس بحجة ( شش ، ششا ، 295 ، 17 ) - القياس الشرعيّ هو ترتّب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علّة لذلك الحكم في المنصوص عليه . ثم إنما يعرف كون المعنى علة بالكتاب وبالسنّة وبالإجماع وبالاجتهاد والاستنباط ( شش ، ششا ، 325 ، 6 ) - خبر الواحد يردّ بالإجماع ولا يردّ الإجماع بخبر الواحد ( جص ، فص 1 ، 175 ، 13 ) - كل ما وجد في القرآن من حكم منوط بلفظ يشتمل على بعض ما وقع عليه الإجماع أو وردت ( السنة به ) ( فالواجب أن يحكم بأن ما حصل عليه الإجماع أو وردت به السنة ) مأخوذ من القرآن وأنه مراد اللّه تعالى بالاسم المذكور