رفيق العجم

14

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

248 ، 3 ) - الإجتهاد في اللغة بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل ، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد ، ويقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل خردلة . وهو في عرف الفقهاء مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع ( قد ، روض ، 319 ، 2 ) - ( الاجتهاد ) فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة ( أمد ، حكم 4 ، 218 ، 8 ) - ( الاجتهاد ) في اصطلاح الأصوليّين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعيّة على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه ( أمد ، حكم 4 ، 218 ، 11 ) - ما فيه الاجتهاد : فما كان من الأحكام الشرعيّة دليله ظني ( أمد ، حكم 4 ، 221 ، 13 ) - الإجتهاد في الاصطلاح إستفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي ( حا ، تلو 2 ، 289 ، 15 ) - الإجتهاد في اللغة : استفراغ الوسع في الفعل . وعند الفقهاء : استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه لوم مع استفراغ الوسع فيه ، ولهذا تسمّى مسائل الفروع مسائل الاجتهاد دون مسائل الأصول ( رم ، تحص 2 ، 281 ، 1 ) - الإجتهاد وهو استفراغ الوسع في المطلوب لغة واستفراغ الوسع في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا ( قر ، نقح ، 429 ، 2 ) - دخل في باب الاجتهاد حمل المطلق على المقيّد وترتيب العام على الخاص وأمثال ذلك ( بخ ، بزد 3 ، 490 ، 27 ) - الإجتهاد للأنبياء والخطأ عليهم في اجتهادهم جائزان وإن لم يجز تقريرهم على الخطأ ( بخ ، بزد 4 ، 39 ، 7 ) - الإجتهاد لغة : بذل الجهد في فعل شاقّ . وعرفا : بذل الجهد في تعرف الأحكام . وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته ( حن ، قعد ، 43 ، 3 ) - الإجتهاد المراد عند الإطلاق ، وهو الإجتهاد في الفروع إستفراغ الفقيه الوسع بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلّة لتحصيل ظنّ بحكم من حيث أنّه فقيه ( سب ، عطر 2 ، 420 ، 1 ) - لا يشترط في المجتهد علم الكلام لإمكان الاستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا ولا تفاريع الفقه لأنّها إنّما تمكّن بعد الإجتهاد فكيف تشترط فيه ، ولا الذكورة والحرية لجواز أن يكون لبعض النساء قوة الإجتهاد وإن كنّ ناقصات عقل عن الرجال ، وكذا لبعض العبيد بأن ينظر حال التفرّغ عن خدمة السيّد ، وكذا العدالة لا تشترط فيه على الأصحّ لجواز أن يكون للفاسق قوة الإجتهاد ، وقيل تشترط ليعتمد على قوله وليبحث عن المعارض كالمخصّص والمقيّد والناسخ ، وعن اللفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره أي عن القرينة الصارفة ليسلم ما يستنبطه عن تطرّق الخدش إليه لو لم يبحث ، وهذا أولى لا واجب ( سب ، عطر 2 ، 424 ، 14 ) - اختلفوا في جواز الإجتهاد لأمّة النبي صلى اللّه عليه وسلم في زمنه على مذاهب ، حكاها الآمدي . أحدها : يجوز مطلقا . والثاني : يمنع مطلقا ، لأنّ الإجتهاد يفيد الظنّ ، والأخذ عنه يفيد اليقين . والثالث : يجوز للغائبين من القضاة والولاة ، دون الحاضرين . والرابع : إن ورد فيه إذن خاص ؛ جاز ، وإلّا فلا .