رفيق العجم

13

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

- الاجتهاد : بذل الوسع في بلوغ الغرض ( بج ، حكف 1 ، 52 ، 1 ) - الاجتهاد فهو أعم من القياس لأن الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحكم وذلك يدخل فيه حمل المطلق على المقيّد وترتيب العام على الخاص وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم وشيء من ذلك ليس بقياس فلا معنى لتحديد القياس به ( شي ، جا ، 51 ، 28 ) - القياس على ثلاثة أضرب : قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس شبه ( شي ، جا ، 53 ، 13 ) - الاجتهاد في عرف الفقهاء استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي ( شي ، جا ، 70 ، 20 ) - الاجتهاد : فهو تفريغ الوسع في تحصيل المقصود . ولذلك لا يقال لمن حمل خفيفا : اجتهد في حمله . ولذلك لم نقل لمن عرف الحكم بالنص : إنّه اجتهد ( جون ، جهك ، 58 ، 15 ) - الاجتهاد في العلة إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم أو في تنقيح مناط الحكم أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه ( غز ، مس 2 ، 230 ، 2 ) - الإجتهاد وهو عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال ، ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد فيقال اجتهد في حمل حجر الرحا ولا يقال اجتهد في حمل خردلة لكن صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة ( غز ، مس 2 ، 350 ، 7 ) - إذا صدر الإجماع عن اجتهاد لم تجز مخالفته ، وحكى عن الحاكم صاحب المختصر من أصحاب أبي حنيفة : أنه تجوز مخالفته ( كلو ، تم 3 ، 293 ، 11 ) - ليس تقليد أحدهما بأولى من تقليد الآخر ، فلا بدّ من اجتهاد واستدلال ، ولأن المقلّد يجوز كذبه ، فلا يمكن إدراك الحق من جهته ( كلو ، تم 3 ، 362 ، 13 ) - كل مسألة من مسائل الاجتهاد لا يخلو أن يكون فيها أمارة هي أقوى من غيرها ، أو يكون فيها أمارتان متكافئتان ، على قول من يذهب إلى تكافئ الأدلة ، فإن كانت فيها أمارة هي أقوى ، فقد كلّف المجتهد طلبها والحكم بها ، ومتى كان فيها أمارتان متكافئتان ، فقد كلّف معرفة تكافئهما والتخيير بين حكميهما ، وإنما قلنا أنه يكلّف ذلك ، لأن المجتهد طالب ومعلوم أنه لا يطلب الأمارة الأضعف فثبت أنه يطلب الأقوى ، وهذا ما نقوله أن المجتهد يكلّف طلبه ( كلو ، تم 4 ، 326 ، 9 ) - من شروط المجتهد في الأحكام الشرعية : أن يكون عالما بطرق الاجتهاد ، وهو أن يعرف الأدلة الشرعية ، وكيفية الاستدلال بها . والأدلة الشرعية على ضربين : منها ظاهر ، ومنها استنباط . فالظاهر : خطاب صاحب الشرع وأفعاله . وأما الاستنباط : فهو القياس والاستدلال ( كلو ، تم 4 ، 390 ، 4 ) - ( الإجتهاد ) في الّلغة عبارة : عن استفراغ الوسع في أيّ فعل كان ، يقال : " استفرغ وسعه في حمل الثقيل " ، ولا يقال : " استفرغ وسعه في حمل النواة " . وأمّا - في عرف الفقهاء - فهو : " استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم ، مع استفراغ الوسع فيه " . وهذا سبيل مسائل الفروع ؛ ولذلك تسمّى هذه المسائل - مسائل ( رز ، مح 2 ، 7 ، 3 ) - الاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب : تحقيق المناط للحكم وتنقيحه وتخريجه ( قد ، روض ،