رفيق العجم
10
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
أن يختلف المجتهدون فيه ( شف ، رس ، 493 ، 10 ) - كيف الاجتهاد ؟ فقلت : إن اللّه جلّ ثناؤه منّ على العباد بعقول ، فدلّهم بها على الفرق بين المختلف ، وهداهم السبيل إلى الحق نصّا ودلالة ( شف ، رس ، 501 ، 5 ) - الاجتهاد لا يكون إلّا على مطلوب ، والمطلوب لا يكون أبدا إلّا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها ، أو تشبيه على عين قائمة ( شف ، رس ، 503 ، 9 ) - الاجتهاد أبدا لا يكون إلّا على طلب شيء ، وطلب الشيء لا يكون إلّا بدلائل ، والدلائل هي القياس ( شف ، رس ، 505 ، 6 ) - القياس الشرعيّ هو ترتّب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علّة لذلك الحكم في المنصوص عليه . ثم إنما يعرف كون المعنى علة بالكتاب وبالسنّة وبالإجماع وبالاجتهاد والاستنباط ( شش ، ششا ، 325 ، 7 ) - الأحكام التي ليس فيها نص ولا إجماع طريق إثباتها وجهان : أحدهما : ما كان للّه تعالى ( عليه ) دليل قاطع يوصل إلى العلم به حتى لا يكون العادل عنه مصيبا بل مخطئا تاركا لحكم اللّه . والثاني : ما كان طريقه الاجتهاد وغالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم ( بالمطلوب ) وهذا الذي يقول فيه أصحابنا إن كل مجتهد مصيب ( جص ، فص 1 ، 162 ، 2 ) - إذا روي خبران متضادان والناس على أحدهما فهو الناسخ ، وإن اختلفوا ساغ الاجتهاد فيهما واستعمال أشبههما بالأصول ، وإن علم تاريخهما فالآخر ناسخ الأول إذا لم يحتمل الموافقة وإن احتمل الموافقة ، ساغ الاجتهاد فيه ( جص ، فص 2 ، 291 ، 9 ) - أخبر صلى اللّه عليه وسلم أن جواز الاجتهاد مقصور على عدم النص المتوارث عن الصدر الأول ومن بعدهم من فقهاء سائر الأعصار إذا ابتلوا بحادثة طلب حكمها من النص ، ثم إذا عدموا النص فزعوا إلى الاجتهاد والقياس ، ولا يسوّغون لأحد الاجتهاد واستعمال القياس مع النص ( جص ، فص 2 ، 319 ، 1 ) - يجوز أن يكون بعض ما يقوله ( الرسول صلى اللّه عليه وسلم ) نظرا واستدلالا ، وترد الحوادث التي لا نصّ فيها إلى نظائرها من النصوص باجتهاد الرأي ( جص ، فص 3 ، 239 ، 13 ) - قد يكون الإجماع عن توقيف ، ويكون عن استخراج فهم معنى التوقيف ، فمنه ما علم وجه التوقيف فيه . ومنه ما لا يعلم ، لعدم النقل فيه ، ويكون أيضا عن رأي واجتهاد ( جص ، فص 3 ، 277 ، 5 ) - الاجتهاد سائغ ، ما لم يوجد نص ، أو إجماع فإذا وجد نص أو إجماع سقط جواز الاجتهاد ( جص ، فص 3 ، 346 ، 6 ) - الاجتهاد : فهو بذل المجهود فيما يقصده المجتهد ويتحراه ، إلا أنه قد اختصّ في العرف بأحكام لحوادث التي ليس للّه تعالى عليها دليل قائم يوصل إلى العلم بالمطلوب منها ، لأن ما كان للّه عز وجل عليه دليل قائم لا يسمّى الاستدلال في طلبه اجتهادا ( جص ، فص 4 ، 11 ، 3 ) - الاجتهاد اسم قد اختصّ في العرف وفي عادة أهل العلم ، بما كلّف الإنسان فيه غالب ظنه ، ومبلغ اجتهاده ، دون إصابة المطلوب بعينه ، فإذا اجتهد المجتهد ، فقد أدّى ما كلّف ، وهو