رفيق العجم

9

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

إجازة - الإجازة فهي أن يقول الإنسان لغيره : " قد أجزت لك أن تروى عني ما صحّ من أحاديثي " ( بص ، مع 2 ، 665 ، 17 ) - الإجازة : فما جاءت قط عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي اللّه عنهم ، ولا عن أحد منهم ، ولا عن أحد من التابعين ( حز ، حكا 2 ، 148 ، 17 ) - يقول في الإجازة : حدثني أو أخبرني إجازة ، فإن لم يقل " إجازة " لم يجز ، وجوّزه قوم ( تي ، سود ، 288 ، 16 ) - الإجازة : بأن يقول أجزت لك أن تروي عني هذا الحديث بعينه ، أو هذا الكتاب ، وقد اختلفوا في جواز العمل بها والرواية ( زر ، بحر 4 ، 396 ، 10 ) - الإجازة وهي أن يقول أجزت لك أن تروي عني هذا الحديث بعينه أو هذا الكتاب أو هذه الكتب ، فذهب الجمهور إلى جواز الرواية بها ومنع من ذلك جماعة ( شو ، فح ، 60 ، 15 ) - الإجازة ؛ فلا حكم لها ، لأنّ ما للمتحمّل أن يرويه ، له ذلك أجازه له أو لم يجزه ، وما ليس له أن يرويه ، محرّم عليه مع الإجازة وفقدها . وليس لأحد أن يجري الإجازة مجرى الشّهادة على الشّهادة ، في أنّها تفتقر إلى أن يحملها شاهد الأصل لشاهد الفرع ( م ، ذر 2 ، 561 ، 8 ) اجتماع - اسم الجماعة مشتقّ من الاجتماع ، وهو ضمّ شيء إلى شيء ، وهو متحقق في الاثنين حسب تحقّقه في الثلاثة وما زاد عليها ؛ ولذلك تتصرّف العرب وتقول : جمعت بين زيد وعمرو ، فاجتمعا ، وهما مجتمعان ؛ كما يقال ذلك في الثلاثة ؛ فكان إطلاق اسم الجماعة على الاثنين حقيقة ( أمد ، حكم 2 ، 325 ، 9 ) اجتهاد - ( البيان ) ومنه : ما فرض اللّه على خلقه الاجتهاد في طلبه ، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد ، كما ابتلى طاعتهم في غيره ممّا فرض عليهم ( شف ، رس ، 22 ، 9 ) - فرض عليهم الاجتهاد بالتوجّه شطر المسجد الحرام ، ممّا دلّهم ، عليه ممّا وصفت ، فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين أمره جلّ ثناؤه ( شف ، رس ، 24 ، 9 ) - القياس ؟ أهو الاجتهاد ؟ أم هما مفترقان ؟ قلت : هما اسمان لمعنى واحد . قال : فما جماعهما ؟ قلت : كلّ ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم ، أو على سبيل الحقّ فيه دلالة موجودة ، وعليه إذا كان بعينه حكم - : اتّباعه ، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدّلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد . والاجتهاد القياس ( شف ، رس ، 477 ، 8 ) - العلم يحيط أن من توجّه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه - : على صواب بالاجتهاد للتوجّه إلى البيت بالدلائل عليه ، لأن الذي كلّف التوجّه إليه ، وهو لا يدري أصاب بتوجّهه قصد المسجد الحرام أم أخطأه ، وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجّه بقدر ما يعرف ، ( ويعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف ) وإن اختلف توجّههما ( شف ، رس ، 488 ، 2 ) - إذا خلط الذّنوب والعمل الصالح فليس فيه إلّا الاجتهاد على الأغلب من أمره ، بالتمييز بين حسنه وقبيحة ، وإذا كان هذا هكذا فلا بدّ من