رفيق العجم
4
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
الندب ، والمطلوب فعله هو المندوب . وإذا اقتضى كفّا عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه التحتيم والإلزام فهو التحريم وأثره الحرمة والمطلوب الكف عن فعله هو المحرّم . وإن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم والإلزام فهو الكراهة ، وأثره الكراهة ، والمطلوب الكف عن فعله هو المكروه . وإذا اقتضى تخيير المكلّف بين فعل شيء وتركه فهو الإباحة ، وأثره الإباحة ، والفعل الذي خيّر بين فعله وتركه هو المباح ( خل ، خلص ، 105 ، 3 ) - الإباحة تثبت بأحد أمور ثلاثة : إما بنفي الإثم إن وجدت قرينته ، وإما بعدم النص على التحريم ، وإما بالنص على الحلّ ( زه ، زهص ، 47 ، 9 ) - الإباحة فهي كذلك تطلق بإطلاقين إطلاق بمعنى خطاب الشارع الذي يخيّر المكلّف وإطلاق بمعنى الأثر المترتّب على خطاب الشارع . وأما المباح فهو الفعل الذي خيّر الشارع المكلّف بين أن يأتي به وبين أن يتركه ( برد ، برص ، 58 ، 12 ) - الندب والكره يقعان بين حدّي الأمر والنهي ويتوسّط الندب الأمر والإباحة ، مثلما يتوسّط الكره النهي والإباحة ( عج ، أصل ، 57 ، 12 ) إباحة أصلية - الإباحة الأصلية : فإذا لم يرد الشارع نص على حكم العقد أو التصرّف أو أي فعل ، ولم يقم دليل شرعي آخر على حكم فيه ؛ كان هذا العقد أو التصرّف أو الفعل مباحا بالبراءة الأصلية لأن الأصل في الأشياء الإباحة ( خل ، خلص ، 115 ، 10 ) أباضية - الأباضية وهم أربع فرق : الحفصية ، واليزيدية ، والحارثية ، والمطيعية ( شط ، عصم 2 ، 420 ، 9 ) إبانة - الإبانة والتبيين - فعل المبيّن وهو إخراجه للمعنى من الإشكال إلى إمكان الفهم له بحقيقة وقد يسمّى أيضا على المجاز ما فهم منه الحق وإن لم يكن للمفهوم منه فعل ولا قصد إلى الإفهام مبيّنا ، كما تقول : بيّن لي الموت إن الناس لا يخلدون والتبيين فعل نفس المبيّن للشيء في فهمه إياه وهو الاستبانة أيضا والمبيّن هو الدال نفسه ( حز ، حكا 1 ، 40 ، 17 ) ابتداء - ( الابتداء ) معنى واحد له لفظان أحدهما لفظ ( الابتداء ) والثاني كلمة ( من ) لكن الأول وضع له لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظ المستعمل مستقلّا في نفسه ، كما إذا قيل " ابتداء السير كان سريعا " . والثاني وضع له لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل غير مستقل في نفسه ، كما إذا قيل " سرت من النجف " ( مظ ، مصف 1 ، 13 ، 12 ) إبتداع - البدعة بدعة ، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع ، وهيئتها هي البدعة ، وقد يسمّى العلم المعمول على ذلك الوجه بدعة : فمن هذا المعنى سمّي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة ، وهو إطلاق أخصّ منه في اللغة حسبما يذكر بحول اللّه ( شط ، عصم 1 ، 27 ، 9 )