الشيخ المفلح الصميري البحراني
89
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
المثل إن كانت مثلية ، وهي التي تساوي قيمة أجزائها كالحبوب والادهان ، ورد القيمة إن كانت قيمية ، وهي التي لا تساوي قيمة أجزائها كالثياب والحيوان . واختلف الأصحاب في القيمة المردودة على ثلاثة أقوال : الأول : قيمته يوم الغصب ، لأنه وقت انتقال الضمان اليه ، والضمان هنا بالقيمة فيقضى عليه بها ، نقله المصنف عن الأكثر . الثاني : قيمته يوم التلف ، لأنه وقت استقرار ضمان القيمة ، لأنه قبل ذلك مخاطب برد العين ، وانما خوطب برد القيمة بعد تلفها ، فيضمن القيمة يوم التلف ، وهو مذهب ابن البراج واختاره العلامة في المختلف . الثالث : أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف ، وهو مذهب الشيخ في النهاية والخلاف وموضع من المبسوط ، واختاره فخر الدين وأبو العباس ، لأنه مضمون في جميع الحالات التي من جملتها الحالة العليا ، ولأنه أنسب « 11 » إلى التغليظ على الغاصب وهو المعتمد . أما القيمة بعد التلف فلا يلتفت إلى زيادتها ولا نقصانها « 12 » على ما هو المشهور بين الأصحاب ، ولم يتردد في ذلك غير المصنف والشهيد ، بناء على ضمان زيادة القيمة بعد التلف على القول بضمان القيمي بمثله ، وهو قول نادر لا عمل عليه . والظاهر أن منشأ التردد من عدم التفات الأصحاب إلى زيادة القيمة أو نقصانها بعد التلف ، ومن أن الغاصب مخاطب برد العين أو قيمتها من حين الغصب إلى حين الدفع ، فيكون مخاطبا بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين الدفع . * ( قال رحمه اللَّه : والذهب والفضة يضمنان بمثلهما ، وقال الشيخ رحمه اللَّه : ) * * ( يضمنان بنقد البلد كما لو كان مما لا مثل له .
--> « 11 » - في « ن » و « ر 1 » : السبب . « 12 » - هذه الكلمة من النسخ وليست في الأصل .