الشيخ المفلح الصميري البحراني

69

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في اللواحق * ( قال رحمه اللَّه : إذا وجد لحما ولا يدرى أذكي هو أو ميت ؟ قيل : يطرح في النار ، فان انقبض فهو ذكي ، وإن انبسط فهو ميت . ) * * أقول : ما حكاه المصنف قول الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف في المختصر جزما ، والمستند رواية شعيب « 56 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، « عن رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لا يدرى أذكي هو أو ميت ؟ قال : يطرحه في النار فما انقبض فهو ذكي ، وما انبسط فهو ميت » « 57 » ، ومنع العلامة في القواعد من هذا القول ، واختاره فخر الدين وأبو العباس وهو المعتمد ، لأصالة التحريم في الصيد واللحم ما لم يعلم تذكيته ، ولو وجد عليه آثار التذكية كتقطيع القصاب وهو في بلاد الإسلام ، فهو حلال كالجلد إذا وجد في بلاد الإسلام وعليه آثار التذكية كالدباغة .

--> « 56 » - في النسخ : شبيب . والمصدر . « 57 » - الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 37 من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث 1 . مع اختلاف يسير .