الشيخ المفلح الصميري البحراني
26
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
تدخلها تحت الحلقوم وتذبح إلى فوق « » 33 « ، وبالكراهية قال ابن إدريس ، واختاره المتأخرون للأصل . الثالثة : أن يذبح حيوانا وآخر ينظر اليه ، قال الشيخ في النهاية : ولا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبرا ، وهو أن يذبح شاة وينظر اليه حيوان آخر ، وقال ابن إدريس : هذه رواية « 34 » أوردها إيرادا ، فإن صحت حملت على الكراهية دون الحظر ، لأنه لا دليل على حظر ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، والأصل الإباحة « 35 » ، وتابعه المتأخرون على الكراهية دون التحريم ، وهو المعتمد .
--> « 33 » - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، باب 3 من أبواب الذبائح ، حديث 2 . « 34 » - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، باب 7 من أبواب الذبائح ، حديث 1 . « 35 » - السرائر 3 : 109 .