الشيخ المفلح الصميري البحراني
115
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في لواحق الأخذ بالشفعة * ( قال رحمه اللَّه : إذا اشترى بثمن مؤجل ، قال في المبسوط : للشفيع أخذه بالثمن عاجلا ، وله التأخير وأخذه بالثمن في محله ، وفي النهاية يأخذه عاجلا ويكون الثمن عليه ، ويلزم كفيلا بالمال إذا لم يكن مليا ، وهو أشبه . ) * * أقول : هذا الخلاف مبنى على اشتراط الفورية وعدمه ، والمشهور اشتراطها وهو مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والمفيد وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد ، ومن لم يشترط الفورية جوز التأخير إلى حلول الأجل . * ( قال رحمه اللَّه : قال المفيد رحمه اللَّه ، والمرتضى رحمه اللَّه : الشفعة تورث ، وقال الشيخ رحمه اللَّه : لا تورث تعويلا على رواية طلحة بن زيد وهو بتري ، والأول أشبه ، تمسكا بعموم الآية . ) * * أقول : احتج القائلون بالإرث بعموم آية الإرث « 19 » ولأنه حق للمورث فيكون موروثا كسائر الحقوق وهو المعتمد ، واحتج المانعون برواية طلحة بن
--> « 19 » - النساء : 7 .