الشيخ المفلح الصميري البحراني

111

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في كيفية الأخذ * ( قال رحمه اللَّه : ويدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا كالذهب والفضة ، وإن لم يكن له مثل كالحيوان والثوب والجوهر ، قيل : يسقط لتعذر المثلية ، ولرواية علي بن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وقيل : يأخذ بقيمة العوض وقت العقد ، وهو أشبه . ) * * أقول : القول بالبطلان إذا كان الثمن قيميا هو قول الشيخ في الخلاف وابن حمزة ، واختاره العلامة في المختلف ، لأن الأخذ بالشفعة على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق ، ولرواية علي بن ذئاب « 14 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، المتضمنة لسقوط الشفعة إذا كان الثمن قيميا ، وقال المفيد والشيخ في المبسوط وأبو الصلاح وابن إدريس : يأخذه بالقيمة حالة العقد ، لعموم ثبوت الشفعة « 15 » ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد وابنه والشهيد ، والمشهور الأخذ

--> « 14 » - الوسائل ، كتاب الشفعة ، باب 7 ، حديث 5 . « 15 » - الوسائل ، كتاب الشفعة ، باب 5 ، حديث 3 وباب 7 ، حديث 2 .