قطب مصطفى سانو

83

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )

- فعل الأمر بجميع صوره ، كما في قوله تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ [ البقرة : 2 / 110 ] . الفعل المضارع المقرون بلام الأمر ، كما في قوله تعالى : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [ آل عمران : 3 / 104 ] . - المصدر النائب عن فعل الأمر ، كقوله تعالى : فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ [ محمد ( صلى اللّه عليه وسلم ) 47 / 4 ] . - اسم فعل الأمر ، كما في قوله تعالى : وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ [ يوسف : 12 / 23 ] ، أي : أقبل . - الجملة الخبرية المراد بها الطلب ، كما في قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [ الصف : 61 / 10 و 11 ] مشتقات مادة الأمر ، والإلزام ، والإيجاب ، والوصية . ألفاظ العموم Forms of genarality هي الألفاظ الموضوعة في اللغة ، لتدل على الشمول والاستغراق ، عند إطلاقها مطلقا . وتسمى أيضا : صيغ العموم " . وهي قسمان : أولا : ما يدل على العموم بمعناه دون صيغته . وهي : الألفاظ التي تدل على العموم معنى ، لا صيغة وهي : - لفظ " كلّ " ، كما في قوله تعالى : وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ [ الإسراء : 17 / 13 ] . - لفظ " جميع " ، كما في قوله أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ [ القمر : 54 / 44 ] المفرد المعرّف ب " أل " المفيدة للاستغراق كما في قوله إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ [ العصر : 103 / 2 ] . المفرد المعرّف بالإضافة ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في شأن ماء البحر : هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته . - الجمع المعرّف ب " آل " المفيدة للاستغراق ، كما في قوله تعالى : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ [ المؤمنون : 23 / 1 ] .