قطب مصطفى سانو
79
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
الإكراه : القهر ، وحمل المرء على فعل شيء يكرهه Complusion , duress , coercion حملك غيرك على أن يقول ما لا يرضاه أو يفعل . لا يختار مباشرته لو خلي ونفسه . ويعدّ عارضا من عوارض الأهليّة المكتسبة التي تؤثّر في تبعة الأقوال والأفعال ، ولكنه لا يزيل أصل الأهليّة بأي حال من الأحوال . ويعدّ هذا الإكراه حالة من حالات الاضطرار الشرعيّة ، التي يباح فيها ارتكاب المحظورات شرعا . ويرى عامّة الأصوليّين لكي يعدّ هذا الإكراه عارضا شرعيّا ، أنّه لا بدّ من أن يكون الفعل المكره عليه فعلا محرّما ، ويكون المكره قادرا على إيقاع ذلك الفعل الذي أكره عليه ، ويكون متيقنا من إنفاذ المكره تهديده المتمثل في إلحاق أذى به ، في نفسه أو في ماله أو في عرضه ، وذلك في حالة امتناعه عن تلبية مراده . فإذا لم توجد في الإكراه هذه الاعتبارات ، فإنّه لا يعدّ عارضا ، ولا حالة من حالات الاضطرار الشرعيّة ، التي يباح فيها ارتكاب المحظورات ( ر : عوارض أهليّة مكتسبة ) . الإكراه الأدبيّ / المعنويّ Moral complusion هو الإكراه على فعل أمر حرام ، لا يترتب على امتناع المكره على إيقاعه تفويت نفسه ولا هلاكها ، ولا إتلاف عضو من أعضائه ، وإنّما يترتب على امتناعه إلحاق ضرر معنويّ به ، كأن يهدّده المكره بحبس أحد أبويه ، أو أحد أبنائه ، أو فصله من عمله ووظيفته . فهذا الإكراه من المنظور الشرعيّ يزيل تمام الرضا ، ولكنّه لا يزيل الاختيار . وحكمه أنّه إكراه شرعيّ استحسانا عند بعض الفقهاء ، أي يترتب عليه عدم نفاذ التصرفات المكره عليها . الإكراه القاصر Partial complusion هو الإكراه على فعل محرّم لا يترتب على امتناع المكره على إيقاعه تفويت نفسه ، ولا إتلاف عضو من أعضائه ، وإنّما يترتب عليه إلحاق ضرر جسديّ خفيف أو ضرر نفسيّ به ، كأن يهدّده بالقيد أو الحبس إذا لم يرتكب أمرا محظورا من المحظورات كأكل الربا ، وغير ذلك ، فهذا الإكراه يزيل أصل الرضا ، ولكنه لا يزيل الاختيار ، وسمّي هذا الإكراه إكراها قاصرا ، لأنه يعدم الرضا ( ر :