قطب مصطفى سانو
353
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
ب - أن يستدلّ بحكم يشاكل حكم الفرع ، ويجري مجراه ، على حكم الفرع ، ثم يقاس على أصل . مثاله الاستدلال على صحة ظهار الذميّ بصحّة طلاقه . وبيان هذا أن يقول القائس : إنّ ظهار الذميّ صحيح قياسا على صحّة طلاقه . فمن صحّ طلاقه صحّ ظهاره ، وذلك لأنّ الظهار والطلاق يجريان مجرى واحدا ويتعلقان بالقول ، ويختصان بالزوجة ، فإذا صحّ أحدهما دلّ ذلك على صحة الآخر . وبما أنّ طلاق الذميّ صحيح بلا خلاف ، فإنّ ظهاره - قياسا على ذلك - ينبغي أن يكون صحيحا . ج - أن يحمل الفرع على الأصل ، بضرب من الشّبه القائم بين الأصل والفرع . ولا يشترط بالضرورة أن يكون ذلك الشّبه مطابقا كل المطابقة . مثاله قول القائس : إنّه يجب في الجناية على العبد الأرش ، لا القيمة ، وذلك قياسا على الحرّ ، فالعبد يشبه الحرّ في كونه آدميّا مخاطبا ومثابا ومعاقبا يوم القيامة . ولذلك ، فمن جنى على طرف من أطرافه ، وجب فيه الأرش ، كما يجب ذلك في الجناية على الحرّ مطلقا . القياس الشرطيّ المنفصل ( ر : سبر وتقسيم ) . قياس الطرد Invalid analogy هو القياس الذي يكون الوصف فيه غير مناسب للحكم ، ولا مستلزما لما يناسب الحكم لذاته ، ويعد من القياسات الفاسدة ، التي لا اعتبار لها عند القائسين . مثاله : قياس النبيذ بالخمر بجامع اللون أو بجامع النشوة ، فهذه أوصاف لا تناسب الحكم ، وليست من مستلزماته مطلقا . القياس الظنيّ Speculative analogy هو ما كانت العلّة الجامعة بين الأصل والفرع فيه ظنيّة ، بأن يظنّ كون وصف علّة في الأصل ، ويقطع بوجود ذلك الوصف في الفرع ، كما في قياس الأدنى ( ر : قياس أدنى ) ، أو يظنّ كون وصف علّة في الأصل ، ولا يقطع بوجود ذلك