قطب مصطفى سانو
266
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
الأذى الذي يترتب عليه هلاك إحدى الكليات الخمس ، التي تواترت الرسالات على وجوب الحفاظ عليها ، وحمايتها من الهلاك والفناء ، إلا بإذن من الشرع . وتشتمل تلك الكليّات على كليّة النفس ، والدين ، والعقل ، والعرض ، والمال . فأيّ خطر أو ضرر ينزل بإحدى هذه الكليّات ، ويكون مؤدّى ذلك الخطر أو الضرر هلاكها ، فإنّ الشرع أباح للمكلّف ارتكاب أيّ محظور من شأنه الحفاظ على هذه الكليّات ، وصيانتها من الهلاك . ومن هذا المبدأ ، القاعدة الفقهيّة الشهيرة : الضرورات تبيح المحظورات . ضرورة إكراه Necessity caused by compulsion أن يكون الإكراه مصدر الضرر والخطر والأذى ، النازل بإحدى الكليّات الخمس : ( الدين ، والنفس ، والعقل ، والعرض ، والمال ) ، كأن يكره إنسان غيره على الإشراك باللّه ، أو على إتلاف عضو إنسان آخر ، أو على الكذب وأكل مال حرام الخ . . فهذه الضرورة لها حكم الإكراه الملجئ وغير الملجئ ( ر : إكراه ملجىء ، ور : إكراه قاصر ) . ضرورة جوع Necessity caused by hunger , or starvation أن يكون الجوع مصدر الخطر والأذى ، النازل بإحدى الكليّات الخمس ، كأن يقع المكلّف في حالة جوع شديد يمكن أن يؤدّي إلى هلاك نفسه إذا لم يأكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ، أو لم يأكل فاكهة غيره بدون إذنه ، وحكم هذه الضرورة إباحة أكل المحظورات ، بالقدر الذي يندفع به الجوع المؤدّي إلى الهلاك . وهذا النوع من الضرورة هو الذي يبادر إليه الذهن عند إطلاق كلمة الضرورة ، وقد وردت نصوص في الكتاب والسنّة لافتة النظر إليها ، كما في قوله تعالى : إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [ البقرة : 2 / 173 ] . الضّروريّ : نسبة إلى الضرورة . Essential , mandatory , requisite البدهي الذي لا يحتاج إلى نظر أو دليل .