قطب مصطفى سانو

265

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )

الْعَنْكَبُوتِ [ العنكبوت : 29 / 41 ] ، وقوله : كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ [ إبراهيم : 14 / 18 ] ، فإذا أراد الخصم إلزامه ، فتعذر عليه ، وانقطع دونه ، تلا عليه قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ [ الأنبياء : 21 / 101 ] . ويعدّ هذا من حيل المتناظرين . الضّرار Revenge , reprisal , vengeance , retaliation مقابلة الضرر بالضرر ، كمقابلة الاعتداء على المال بالاعتداء على المال . وحكمه يختلف باختلاف الأحوال ، فإذا كانت المفسدة الثانية أكبر من الأولى ، أو كان العكس ، فلكل واحد عندئذ حكم خاصّ به . فمن أتلف مال غيره ، فلا يجوز لذلك الآخر أن يقابل ذلك الإتلاف بإتلاف مال المتلف ، وذلك لأنّ ذلك توسيع للضرر بلا منفعة ، وأفضل منه تضمين المتلف قيمة المال الذي أتلفه ، وهكذا . فالأصل أن يترك رفع المفاسد للقضاء ، إلا في حالات الاضطرار التي لا يتمكن فيها المرء من الوصول إلى القضاء بسهولة . وعلى العموم ، فإنّ الأصل المعتبر تحريم الضّرر والضّرار معا ، بنصّ الحديث : لا ضرر ولا ضرار ، وذلك قضاء على فكرة الثأر المحض ، الذي يزيد في الضرر ، ولا يفيد سوى توسيع دائرته . الضّرر : الضيق ، والمكروه . Harm , damage , injury إلحاق المفسدة بالآخرين عمدا ، وهو محرّم بنصّ الحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) . الضّرورة : المشقة ، والحاجة الشديدة . Necessity , exigency , need خوف الضرر أو الهلاك على النفس ، أو بعض الأعضاء بترك الأكل . أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة ، بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى ، بالنفس ، أو بالعضو ، أو بالعرض ، أو بالعقل ، أو بالمال وتوابعه ، فيتعيّن أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام ، أو ترك الواجب ، أو تأخيره عن وقته ، دفعا للضرر عنه في غالب ظنّه ، ضمن قيود الشرع .